responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 345

ذلك» [1]. و لأنّ الحدّ الذي ذكرناه حدّ السفر، فما نقص عنه يدخل به الإنسان في الحضر.

احتجّ السيّد المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا، ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أ يتمّ الصلاة أم يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله؟ قال: «بل يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله» [2].

و بما رواه في الصحيح عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

«لا يزال المسافر مقصّرا حتّى يدخل بيته» [3].

و الجواب: ما ذكرناه أولى، لوجوه:

أحدها: الشهرة بين الأصحاب.

الثاني: الاحتياط.

الثالث: أنّ ما ذكرتموه يحتمل التأويل، و هو أنّه أراد حتّى يقارب دخول أهله بأن يشاهد البيوت أو يسمع الأذان، جمعا بين الأدلّة.

الثاني: لو كان في طريقه مساكن في البلد خربت و خلت من السكّان اعتبرت، لأنّها من جدران البلد. و لأنّها يمكن سكناها. أمّا لو تهدّمت و ذهبت قواعدها ففي اعتبارها نظر.

الثالث: لو كان في طريقه بساتين ذات حيطان لم يعتدّ بها، لأنّها غير بيوت، و الشرط مفارقة البيوت و غيبوبتها. و لأنّها غير متّخذة للسكنى.

و لو كان في وسط البلد نهر كبغداد فاجتازه، لم يقصّر حتّى يخرج من الجانب الآخر،


[1] التهذيب 4: 230 الحديث 675، الاستبصار 1: 242 الحديث 862، الوسائل 5: 506 الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.

[2] التهذيب 3: 222 الحديث 555، الاستبصار 1: 242 الحديث 863، الوسائل 5: 508 الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.

[3] التهذيب 3: 222 الحديث 556، الاستبصار 1: 242 الحديث 864، الوسائل 5: 508 الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست