نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 33
المرتضى[1]،
و ابن إدريس[2].
و قال الشيخ في الخلاف[3]،
و ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس[4]. و قال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس و انبسطت[5]. و قال أصحاب الشافعيّ كما قلناه أوّلا[6]. و قال أحمد[7] كما قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: ما
رواه الجمهور عن يزيد بن خمير[8] قال: خرج عبد
اللّٰه بن بسر صاحب رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في يوم
عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنّا كنّا قد فرغنا ساعتنا هذه، و ذلك
حين صلاة التسبيح[9].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ليس في
الفطر أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، و ليس قبلهما و لا
بعدهما صلاة»[10] الحديث.
و لأنّها
صلاة يوم فيجب بأوّله، كسائر الصّلوات المضافة[11] إلى
الأوقات.
[8] يزيد
بن خمير بن يزيد الرّحبيّ الشاميّ أبو عمر الحمصيّ، روى عن عبد اللّٰه بن
بسر المازنيّ و أبي أمامة الباهليّ و عبد الرحمن بن جبير بن نفير و جمع آخر، و روى
عنه شعبة و صفوان بن عمرو و أبو عوانة.
التاريخ
الكبير للبخاريّ 8: 329، تهذيب التهذيب 11: 323، الجرح و التعديل 9: 258.
[9] سنن
أبي داود 1: 295 الحديث 1135، سنن ابن ماجه 1: 418 الحديث 1317، سنن البيهقيّ 3:
282، مستدرك الحاكم 1: 295، نيل الأوطار 3: 360 الحديث 1، جامع الأصول 7: 86
الحديث 4231.
[10]
التهذيب 3: 129 الحديث 276، الوسائل 5: 101 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 5.