نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 337
و ما رواه في الموثّق عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن التقصير، قال: «في بريد» قلت: بريد؟ قال: «إنّه إذا ذهب بريدا و رجع
بريدا فقد شغل يومه»[1].
أمّا لو لم
يرد الرجوع من[2] يومه، قال ابن بابويه: يتخيّر في التقصير و الإتمام[3]. و به قال
الشيخ في التهذيب[4]. و قال في النهاية: يتخيّر في الصلاة دون الصوم[5].
و قال
السيّد المرتضى: يتمّ فيهما واجبا[6]. و هو الأقرب.
لنا: أنّ
الشرط- و هو المسافة- لم يحصل، فلا تثبت الرخصة.
احتجّوا بما
رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
[7]
التهذيب 4: 223 الحديث 653، الاستبصار 1: 223 الحديث 790، الوسائل 5: 494 الباب 2
من أبواب صلاة المسافر الحديث 1، و ص 497 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث
10.
[8]
التهذيب 4: 223 الحديث 654، الاستبصار 1: 223 الحديث 791، الوسائل 5: 497 الباب 2
من أبواب صلاة المسافر الحديث 11.
[9]
التهذيب 3: 208 الحديث 498 و ج 4: 223 الحديث 655، الاستبصار 1: 224 الحديث 794،
الوسائل 5:
494 الباب
2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 337