الثاني: لو شكّ في المسافة أتمّ، لأنّ المقتضي لشغل الذمّة موجود، و المعارض- و هو تيقّن السفر- غير حاصل.
و لو صلّى مع الشكّ قصرا فبان الخلاف أعاد قطعا [1]. و لو ظهر [2] أنّه مسافة أعاد أيضا، لأنّه دخل في صلاة يشكّ في صحّتها. و لأنّ فرضه الإتمام و لم يأت به.
و لو اختلف المخيّرون و لم يحصل الترجيح أتمّ لما قلناه.
و لو تعارضت البيّنتان قصّر، عملا ببيّنة الإثبات.
الثالث: لو كانت المسافة أربعة فراسخ و عزم على الرجوع ليومه قصّر واجبا في الصلاة و الصوم. ذهب إليه أكثر علمائنا [3]، و للشيخ قولان:
أحدهما: ذلك. و الثاني: التخيير [4].
لنا: أنّه شغل يومه بالسفر فكان كالمسافر ثماني.
و لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: في كم يقصّر الرجل؟ قال: «في بياض يوم أو بريدين» [5].
و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:
أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ قال: «بريد ذاهبا و بريد جائيا» [6].
[2] ح: و لو ظنّ.
[3] منهم: القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1: 106، و ابن إدريس في السرائر: 73، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:
132.
[4] للوجوب ينظر: النهاية: 122، المبسوط 1: 141 و للتخيير ينظر: التهذيب 3: 208، الاستبصار 1: 224.
[5] التهذيب 4: 222 الحديث 651، الاستبصار 1: 223 الحديث 789، الوسائل 5: 492 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11.
[6] التهذيب 3: 208 الحديث 496 و ج 4: 224 الحديث 657، الاستبصار 1: 223 الحديث 792، الوسائل 5:
494 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.