responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 336

الثاني: لو شكّ في المسافة أتمّ، لأنّ المقتضي لشغل الذمّة موجود، و المعارض- و هو تيقّن السفر- غير حاصل.

و لو صلّى مع الشكّ قصرا فبان الخلاف أعاد قطعا [1]. و لو ظهر [2] أنّه مسافة أعاد أيضا، لأنّه دخل في صلاة يشكّ في صحّتها. و لأنّ فرضه الإتمام و لم يأت به.

و لو اختلف المخيّرون و لم يحصل الترجيح أتمّ لما قلناه.

و لو تعارضت البيّنتان قصّر، عملا ببيّنة الإثبات.

الثالث: لو كانت المسافة أربعة فراسخ و عزم على الرجوع ليومه قصّر واجبا في الصلاة و الصوم. ذهب إليه أكثر علمائنا [3]، و للشيخ قولان:

أحدهما: ذلك. و الثاني: التخيير [4].

لنا: أنّه شغل يومه بالسفر فكان كالمسافر ثماني.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: في كم يقصّر الرجل؟ قال: «في بياض يوم أو بريدين» [5].

و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ قال: «بريد ذاهبا و بريد جائيا» [6].


[1] ح و ق: مطلقا.

[2] ح: و لو ظنّ.

[3] منهم: القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1: 106، و ابن إدريس في السرائر: 73، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1:

132.

[4] للوجوب ينظر: النهاية: 122، المبسوط 1: 141 و للتخيير ينظر: التهذيب 3: 208، الاستبصار 1: 224.

[5] التهذيب 4: 222 الحديث 651، الاستبصار 1: 223 الحديث 789، الوسائل 5: 492 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11.

[6] التهذيب 3: 208 الحديث 496 و ج 4: 224 الحديث 657، الاستبصار 1: 223 الحديث 792، الوسائل 5:

494 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست