نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 334
احتجّ أبو حنيفة[1] بقوله عليه السلام: «يمسح المسافر ثلاثة أيّام و لياليهنّ»[2].
و هذا يقتضي
أن يكون كلّ مسافر له هذه الرخصة، و إنّما يمكن استيفاؤها[3] لكلّ مسافر
إذا تقدّر السفر بما قلناه، إذ لو صدق على الأقلّ لما كان الحكم عامّا. و لأنّ
الرخصة بناء على المشقّة الزائدة، و ذلك يحصل بأن يسير من غير أهله و يبيت في غير
أهله، و ذلك إنّما يحصل غالبا بمسيرة ثلاثة أيّام. و لأنّ الثلاثة متّفق عليها، و
ليس في أقلّ من ذلك توقيف و لا اتّفاق.
احتجّ داود[4] بظاهر قوله
تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ[5]. من غير
تفصيل.
و احتجّ
الزهريّ[6] بما روي عن ابن عمر و ابن عبّاس أنّهما كانا يقصّران في
ثلاثين ميلا، عشرة فراسخ[7].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه لا تعويل على عمل اثنين من الصحابة مع سلامته عن المعارض، فكيف مع
وجوده، و المعارض موجود بما نقل عنهما أنّهما قصّرا في أقلّ من ذلك.
و عن
الثاني: أنّ المشقّة غير منضبطة فلا يجوز التعليل بها، و أيضا: فهي حاصلة في مسيرة
يوم فيثبت[8] الحكم فيه.
و عن
الثالث: مع تسليم الحديث أنّه بيان لمدّة المسح، لا أنّه حدّ للسفر، على أنّا نمنع