responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 334

احتجّ أبو حنيفة [1] بقوله عليه السلام: «يمسح المسافر ثلاثة أيّام و لياليهنّ» [2].

و هذا يقتضي أن يكون كلّ مسافر له هذه الرخصة، و إنّما يمكن استيفاؤها [3] لكلّ مسافر إذا تقدّر السفر بما قلناه، إذ لو صدق على الأقلّ لما كان الحكم عامّا. و لأنّ الرخصة بناء على المشقّة الزائدة، و ذلك يحصل بأن يسير من غير أهله و يبيت في غير أهله، و ذلك إنّما يحصل غالبا بمسيرة ثلاثة أيّام. و لأنّ الثلاثة متّفق عليها، و ليس في أقلّ من ذلك توقيف و لا اتّفاق.

احتجّ داود [4] بظاهر قوله تعالى وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [5]. من غير تفصيل.

و احتجّ الزهريّ [6] بما روي عن ابن عمر و ابن عبّاس أنّهما كانا يقصّران في ثلاثين ميلا، عشرة فراسخ [7].

و الجواب عن الأوّل: أنّه لا تعويل على عمل اثنين من الصحابة مع سلامته عن المعارض، فكيف مع وجوده، و المعارض موجود بما نقل عنهما أنّهما قصّرا في أقلّ من ذلك.

و عن الثاني: أنّ المشقّة غير منضبطة فلا يجوز التعليل بها، و أيضا: فهي حاصلة في مسيرة يوم فيثبت [8] الحكم فيه.

و عن الثالث: مع تسليم الحديث أنّه بيان لمدّة المسح، لا أنّه حدّ للسفر، على أنّا نمنع‌


[1] بدائع الصنائع 1: 93، الهداية للمرغينانيّ 1: 80، المبسوط للسرخسيّ 1: 235، المغني 2: 93.

[2] صحيح مسلم 1: 232 الحديث 276، سنن ابن ماجه 1: 183 الحديث 552، سنن الترمذيّ 1: 158 الحديث 95، سنن البيهقيّ 1: 278، مسند أحمد 5: 214، 215.

[3] م: استثناؤها.

[4] المحلّى 5: 18، بدائع الصنائع 1: 93، المجموع 4: 326.

[5] النساء [4] : 101.

[6] لم نعثر عليه.

[7] المصنّف لعبد الرزّاق 2: 525، المغني 2: 92، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 1: 298.

[8] م و ن: فثبت.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست