نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 333
و ما رواه في الموثّق عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام قال في التقصير: «حدّه أربعة و عشرون ميلا»[1].
و ما رواه
عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: في
كم أدنى ما تقصّر فيه الصلاة؟ قال: «جرت السنّة ببياض يوم» فقلت له: إنّ بياض يوم
يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم، و يسير الآخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ
في يوم، فقال له: «إنّه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكّة و
المدينة؟» ثمَّ أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ[2].
و عن أبي
بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: في كم يقصّر الرجل؟ قال: «في
بياض يوم أو بريدين» قال: «خرج رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
إلى ذي خشب فقصّر»[3] فقلت: و كم ذي خشب؟ قال: «بريدان»[4].
احتجّ
الشافعيّ[5] و أحمد على ثمانية و أربعين ميلا[6] بما روي عن
ابن عبّاس و ابن عمر أنّهما قالا: يا أهل مكّة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة
برد من عسفان إلى مكّة[7]. و لأنّها مسافة تجمع مشقّة السفر من الحلّ
و الشدّ فجاز القصر فيها.
[1]
التهذيب 4: 221 الحديث 647، الاستبصار 1: 223 الحديث 788، الوسائل 5: 493 الباب 1
من أبواب صلاة المسافر الحديث 14.
[2]
التهذيب 4: 222 الحديث 649، الوسائل 5: 493 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث
15. و فيه:
«هذه
الأثقال (الأميال)» و في نسخة ح: «هذه الأثقال».