و يكره
دخولها لمن أكل شيئا من المؤذيات، لما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام، قال: «من أكل شيئا من
المؤذيات [ريحها][2] فلا يقربنّ المسجد»[3]. و لأنّه
قد يتأذّى المجاور له بالرائحة، و ذلك مطلوب العدم.
و يكره
إخراج الحصى منها، لما رواه الشيخ عن وهب بن وهب، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
قال: «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجد آخر فإنّها
تسبّح»[4].
و يكره
البصاق في المسجد، فإن فعل غطّاه بالتراب، لأنّه يستتبع كراهية من النفس لذلك و مع
التغطية تزول.
و لما رواه
الشيخ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام
قال: «البزاق في المسجد خطيئة و كفّارته دفنه»[5].
و روى الشيخ
عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «من وقّر بنخامته
المسجد لقي اللّٰه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه»[6].
و روى الشيخ
في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام
[1]
التهذيب 3: 253 الحديث 696، الوسائل 3: 510 الباب 31 من أبواب أحكام المساجد
الحديث 1.