نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 295
و إسحاق[1]،
و أحمد في إحدى الرّوايتين[2]، و مالك[3]،
و ابن المنذر[4].
و قال أبو
حنيفة: يكون آخر صلاته[5]. و به قال الثوريّ[6]، و أحمد[7]، و هو
المشهور عن مالك[8].
لنا: أنّ
صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمام، لجواز اختلاف الفرضين على ما تقدّم[9].
فلو تابع
المأموم إلمام تغيّرت هيئة صلاة المأموم. و لأنّها ركعة مفتتحة بالإحرام، فكانت
أوّل صلاته كالمنفرد. و لأنّه لو أدرك ركعة من المغرب صلّى أخرى و جلس للتشهّد
بالإجماع، فدلّ ذلك على أنّها أوّل صلاته. و لأنّه آخر صلاته حقيقة فكان آخرها
حكما كغير المسبوق. و لأنّه يتشهّد في آخر ما يقضيه و يسلّم، و لو كان أوّل صلاته لما
تشهّد و كان يكفيه تشهّده مع الإمام.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أدرك