responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 295

و إسحاق [1]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [2]، و مالك [3]، و ابن المنذر [4].

و قال أبو حنيفة: يكون آخر صلاته [5]. و به قال الثوريّ [6]، و أحمد [7]، و هو المشهور عن مالك [8].

لنا: أنّ صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمام، لجواز اختلاف الفرضين على ما تقدّم [9].

فلو تابع المأموم إلمام تغيّرت هيئة صلاة المأموم. و لأنّها ركعة مفتتحة بالإحرام، فكانت أوّل صلاته كالمنفرد. و لأنّه لو أدرك ركعة من المغرب صلّى أخرى و جلس للتشهّد بالإجماع، فدلّ ذلك على أنّها أوّل صلاته. و لأنّه آخر صلاته حقيقة فكان آخرها حكما كغير المسبوق. و لأنّه يتشهّد في آخر ما يقضيه و يسلّم، و لو كان أوّل صلاته لما تشهّد و كان يكفيه تشهّده مع الإمام.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أدرك‌


[1] المغني 2: 260، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 11، المجموع 4: 220، عمدة القارئ 5: 150.

[2] المغني 2: 260، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 11.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 97، المغني 2: 260، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 11، المجموع 4: 220.

[4] الشرح الكبير بهامش المغني 2: 11، حلية العلماء 2: 188، المجموع 4: 220.

[5] المبسوط للسرخسيّ 1: 190، بدائع الصنائع 1: 247، عمدة القارئ 5: 151، حلية العلماء 2: 188، المغني 2: 260، المجموع 4: 220، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 427، الميزان الكبرى 1: 173، 174، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 67.

[6] المغني 2: 260، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 11، المجموع 4: 220، عمدة القارئ 5: 151.

[7] المغني 2: 260، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 11، الكافي لابن قدامة 1: 233، الإنصاف 1: 225، المجموع 4: 220.

[8] الميزان الكبرى 1: 174، حلية العلماء 2: 188، المجموع 4: 220، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1:

67، المغني 2: 260، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 11.

[9] يراجع: ص 189.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست