نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 296
الرجل بعض الصلاة، و فاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أوّل
ما أدرك أوّل صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته
ركعتان، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب و سورة، فإن لم
يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ
فيهما، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب و سورة،
و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء ليس فيهما
قراءة، و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ[1] الكتاب و سورة، ثمَّ قعد فتشهّد[2]، ثمَّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما
قراءة»[3].
و ما رواه
في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل
يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام، و هي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس
الإمام؟ قال: «يتجافى و لا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له
الثانية فليلبث قليلا، إذا قام الإمام، بقدر ما يتشهّد، ثمَّ يلحق بالإمام» قال: و
سألته عن الرجل الّذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال:
«اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان[4]، و لا تجعل أوّل
صلاتك آخرها»[5].