responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 287

و قال أبو حامد [1]: لا يستحبّ قولا واحدا [2]. و في الكراهية قولان:

أحدهما: يكره. و به قال أبو حنيفة [3]، و مالك [4]، و داود [5]، و المزنيّ [6].

و الثاني: لا يكره. و به قال أحمد [7]، و إسحاق، و أبو ثور، و الشعبيّ، و النخعيّ [8].

لنا: أنّه انتظار ينفع و لا يشقّ فكان مشروعا كتطويل [9] الصلاة و تخفيفها. و لأنّه صلّى اللّٰه عليه و آله كان ينتظر كما في الخوف [10].

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن جابر الجعفيّ قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي أؤمّ قوما فأركع و يدخل [11] الناس و أنا راكع، فكم أنتظر؟ قال [12]: «ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا و إلّا فارفع رأسك» [13].


[1] أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمّد بن أحمد الأسفرايينيّ شيخ العراق و إمام الشافعيّة، تفقّه على ابن المرزبان و أبي القاسم الداركيّ، و صنّف التصانيف، و روى الحديث عن الدار قطنيّ و أبي بكر الإسماعيليّ. مات سنة 406 ه‌.

شذرات الذهب 3: 178، العبر 2: 211، الأعلام للزركليّ 1: 211.

[2] المجموع 4: 230، حلية العلماء 2: 191.

[3] المغني 2: 66، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 17، المجموع 4: 233، حلية العلماء 2: 190، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 293، الميزان الكبرى 1: 175، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 68.

[4] الميزان الكبرى 1: 175، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 68، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 293، حلية العلماء 2: 190، المجموع 4: 233.

[5] المجموع 4: 233، نيل الأوطار 3: 170.

[6] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 22، المجموع 4: 233، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 293.

[7] المغني 2: 66، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 17، المجموع 4: 233، الكافي لابن قدامة 1: 233، الإنصاف 2: 242، حلية العلماء 2: 191، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 293، نيل الأوطار 3: 170.

[8] المغني 2: 66، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 17، المجموع 4: 233، نيل الأوطار 3: 170.

[9] أكثر النسخ: لتطويل.

[10] المغني 2: 66- 67، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 17، المجموع 4: 233، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 293.

[11] ح: فيدخل، كما في التهذيب و الوسائل.

[12] ح: فقال، كما في الوسائل.

[13] التهذيب 3: 48 الحديث 167، الوسائل 5: 450 الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست