و ما رواه
عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أدخل المسجد و قد
ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد، فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع؟
فقال: «قم
فاذهب إليهم، فإن كانوا قياما فقم معهم و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم»[4].
و ما رواه
عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام
يقول: «إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن
تدركه، فكبّر و اركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصفّ، و إذا
جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصفّ»[5].
الثاني: لو
ركع و قام ثمَّ مشى قبل سجوده لم يكن به بأس. و به قال مالك[6]، و
الشافعيّ[7]، و أصحاب الرأي[8]، سواء كان عالما أو
جاهلا.
و قال أحمد:
إن كان عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته و إلّا فلا[9].
لنا: ما
تقدّم من[10] حديث أبي بكرة و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام. و قد
فعل