responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 281

فيقدّمه» [1].

و ليس المراد من النهي التحريم، لما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه، فقال: «يتمّ الصلاة بالقوم، ثمَّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم عن اليمين و الشمال، فكان الّذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم، و أتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه» [2].

الخامس: يستحبّ أن يستنيب الإمام من يشهد الإقامة، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة» [3].

السادس: يستحبّ للمسبوق إذا استنيب أن يقدّم من يسلّم بهم إذا فرغوا من صلاتهم، لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه قال: «سألته عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين، فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتمّ بهم الصلاة، ثمَّ يقدّم رجلا فيسلّم بهم، و يقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته» [4].

و لو أومأ إليهم بالتسليم جاز، لرواية معاوية و قد سلفت.

و لو انتظروه حتّى يفرغ و يسلّم بهم، لم أستبعد جوازه، إذ قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف.


[1] التهذيب 3: 42 الحديث 147، الاستبصار 1: 434 الحديث 1675، الوسائل 5: 438 الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[2] التهذيب 3: 41 الحديث 144، الاستبصار 1: 433 الحديث 1672، الوسائل 5: 438 الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[3] التهذيب 3: 42 الحديث 146، الاستبصار 1: 434 الحديث 1674، الوسائل 5: 439 الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[4] التهذيب 3: 41 الحديث 145، الاستبصار 1: 433 الحديث 1673، الوسائل 5: 438 الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست