و ليس
المراد من النهي التحريم، لما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا
عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه
الإمام بركعة أو أكثر، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه،
فقال: «يتمّ الصلاة بالقوم، ثمَّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم
عن اليمين و الشمال، فكان الّذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم، و أتمّ
هو ما كان فاته أو بقي عليه»[2].
الخامس:
يستحبّ أن يستنيب الإمام من يشهد الإقامة، لما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح قال:
سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم
ينبغ أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة»[3].
السادس:
يستحبّ للمسبوق إذا استنيب أن يقدّم من يسلّم بهم إذا فرغوا من صلاتهم، لما رواه
الشيخ عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه قال: «سألته عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف
بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين، فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتمّ
بهم الصلاة، ثمَّ يقدّم رجلا فيسلّم بهم، و يقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته»[4].
و لو أومأ
إليهم بالتسليم جاز، لرواية معاوية و قد سلفت.
و لو
انتظروه حتّى يفرغ و يسلّم بهم، لم أستبعد جوازه، إذ قد ثبت جواز ذلك في صلاة
الخوف.
[1]
التهذيب 3: 42 الحديث 147، الاستبصار 1: 434 الحديث 1675، الوسائل 5: 438 الباب 41
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.
[2]
التهذيب 3: 41 الحديث 144، الاستبصار 1: 433 الحديث 1672، الوسائل 5: 438 الباب 40
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.
[3]
التهذيب 3: 42 الحديث 146، الاستبصار 1: 434 الحديث 1674، الوسائل 5: 439 الباب 41
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.
[4]
التهذيب 3: 41 الحديث 145، الاستبصار 1: 433 الحديث 1673، الوسائل 5: 438 الباب 40
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 281