نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 282
السابع: لو استناب من جاء بعد حدث الإمام فالوجه الجواز، بناء على
الأصل.
و لأنّه جاز
استنابة التابع، فغيره أولى.
الثامن: لو استخلف
من لا يدري كم صلّى، فالوجه أنّه يبني على اليقين، فإن وافق الحقّ، و إلّا سبّح
القوم به فرجع إليهم. و قال النخعيّ: ينظر ما يصنع من خلفه[1].
و قال
الشافعيّ: يتصنّع، فإن سبّحوا به جلس و علم أنّها الرّابعة[2].
و قال
الأوزاعيّ: يصلّي بهم ركعة، لأنّه يتيقّن بقاء ركعة، ثمَّ يتأخّر و يقدّم رجلا
يصلّي بهم ما بقي من صلاتهم، فإذا سلّم قام الرّجل فأتمّ صلاته.
و قال مالك:
يصلّي لنفسه صلاة تامّة، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا و انتظروه[3].
لنا: أنّه
شكّ فيمن لا يلحقه حكم الشكّ، فيبني على اليقين.
و ما رواه
الشيخ عن زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أمّ قوما فذكر أنّه لم يكن
على وضوء، فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدّمه[4]، و لم يعلم
الّذي قدّم ما صلّى القوم، قال[5]: «يصلّي بهم، فإن
أخطأ سبّح القوم به و بنى على صلاة الّذي كان قبله»[6].
و ما ذكره
النخعيّ باطل، لأنّه متبوع فيكون فعله مقدّما، فكيف ينتظر ما يتأخّر عن مثله.
و قول
الشافعيّ باطل، إذ هو فعل في الصلاة كثير من غير قصد، فلا يكون سائغا، إلّا أن
يقصد بذلك أنّه يقوم للصلاة، فإن كانت خامسة ردّوه و امتثل منهم، فيكون هو قولنا