responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 282

السابع: لو استناب من جاء بعد حدث الإمام فالوجه الجواز، بناء على الأصل.

و لأنّه جاز استنابة التابع، فغيره أولى.

الثامن: لو استخلف من لا يدري كم صلّى، فالوجه أنّه يبني على اليقين، فإن وافق الحقّ، و إلّا سبّح القوم به فرجع إليهم. و قال النخعيّ: ينظر ما يصنع من خلفه [1].

و قال الشافعيّ: يتصنّع، فإن سبّحوا به جلس و علم أنّها الرّابعة [2].

و قال الأوزاعيّ: يصلّي بهم ركعة، لأنّه يتيقّن بقاء ركعة، ثمَّ يتأخّر و يقدّم رجلا يصلّي بهم ما بقي من صلاتهم، فإذا سلّم قام الرّجل فأتمّ صلاته.

و قال مالك: يصلّي لنفسه صلاة تامّة، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا و انتظروه [3].

لنا: أنّه شكّ فيمن لا يلحقه حكم الشكّ، فيبني على اليقين.

و ما رواه الشيخ عن زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أمّ قوما فذكر أنّه لم يكن على وضوء، فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدّمه [4]، و لم يعلم الّذي قدّم ما صلّى القوم، قال [5]: «يصلّي بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به و بنى على صلاة الّذي كان قبله» [6].

و ما ذكره النخعيّ باطل، لأنّه متبوع فيكون فعله مقدّما، فكيف ينتظر ما يتأخّر عن مثله.

و قول الشافعيّ باطل، إذ هو فعل في الصلاة كثير من غير قصد، فلا يكون سائغا، إلّا أن يقصد بذلك أنّه يقوم للصلاة، فإن كانت خامسة ردّوه و امتثل منهم، فيكون هو قولنا‌


[1] المغني 1: 781.

[2] المجموع 4: 243، 244، المغني 1: 781.

[3] المغني 1: 781.

[4] أكثر النسخ: و قدّمه.

[5] ح: فقال، كما في الوسائل.

[6] التهذيب 3: 272 الحديث 784، الوسائل 5: 438 الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست