نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 280
و أمّا الثاني: فلما يأتي من جواز انفراد المأموم عن الإمام مع
وجوده، فمع عدمه أولى.
لا يقال: ما
ذكرتم من هذه الرواية ينافي الحكم الثاني.
لأنّا نقول:
إنّ قوله: «لا صلاة لهم» نفي لماهيّة[1] الصلاة، و لا يمكن
حمله على حقيقته، فلا بدّ من إضمار، و المقتضي[2] لا عموم له
فيحمل على نفي الفضيلة كما في قوله:
«لا صلاة
لجار المسجد إلّا في المسجد»[3]. جمعا بين الأدلّة.
الثاني: لو
قدّمت كلّ طائفة من المأمومين إماما فالوجه الجواز. و هو قول الشافعيّ[4]. و قال
أصحاب الرأي: تفسد صلاة الجميع[5].
لنا: أنّ
لهم أن يصلّوا منفردين، و أن يقدّموا من يصلّي بهم، و هذا الحكم ثابت في حقّ[6] كلّ واحد،
و لا تبتني[7] صلاة بعض المأمومين على بعض، فجاز التعدّد.
الثالث: لو
قدّم بعض الطوائف[8] إماما و صلّى الآخرون منفردين جاز، لأنّ لهم الانفراد مع
وجود الإمام، فمع العدم أولى.
الرابع: نصّ
أصحابنا على كراهية استنابة المسبوق. روى الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث و يقدّم رجلا قد
سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: «لا يقدّم من قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره
[3]
التهذيب 1: 92 الحديث 244، الوسائل 3: 478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث
1. و من طريق العامّة ينظر: الجامع الصغير للسيوطيّ: 203، سنن الدار قطنيّ 1: 420
الحديث 1، مستدرك الحاكم 1: 246.