responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 280

و أمّا الثاني: فلما يأتي من جواز انفراد المأموم عن الإمام مع وجوده، فمع عدمه أولى.

لا يقال: ما ذكرتم من هذه الرواية ينافي الحكم الثاني.

لأنّا نقول: إنّ قوله: «لا صلاة لهم» نفي لماهيّة [1] الصلاة، و لا يمكن حمله على حقيقته، فلا بدّ من إضمار، و المقتضي [2] لا عموم له فيحمل على نفي الفضيلة كما في قوله:

«لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» [3]. جمعا بين الأدلّة.

الثاني: لو قدّمت كلّ طائفة من المأمومين إماما فالوجه الجواز. و هو قول الشافعيّ [4]. و قال أصحاب الرأي: تفسد صلاة الجميع [5].

لنا: أنّ لهم أن يصلّوا منفردين، و أن يقدّموا من يصلّي بهم، و هذا الحكم ثابت في حقّ [6] كلّ واحد، و لا تبتني [7] صلاة بعض المأمومين على بعض، فجاز التعدّد.

الثالث: لو قدّم بعض الطوائف [8] إماما و صلّى الآخرون منفردين جاز، لأنّ لهم الانفراد مع وجود الإمام، فمع العدم أولى.

الرابع: نصّ أصحابنا على كراهية استنابة المسبوق. روى الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث و يقدّم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: «لا يقدّم من قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره‌


[1] غ: لمهيّته.

[2] هامش ح: و المنفيّ.

[3] التهذيب 1: 92 الحديث 244، الوسائل 3: 478 الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1. و من طريق العامّة ينظر: الجامع الصغير للسيوطيّ: 203، سنن الدار قطنيّ 1: 420 الحديث 1، مستدرك الحاكم 1: 246.

[4] المجموع 4: 244، المغني 1: 779.

[5] المبسوط للسرخسيّ 1: 177، بدائع الصنائع 1: 225، المغني 1: 779.

[6] ليست في: م، ن و غ.

[7] ح: و لا تبنى.

[8] ح و ق: الطرائق، هامش ح: المأمومين.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست