و قال ابن
مسعود، و عطاء، و الحسن، و النخعيّ[2]، و قتادة[3]، و إسحاق[4]، و أحمد[5]، و داود، و
ابن المنذر: لا يكره التكرار بل يستحبّ[6].
احتجّ الشيخ[7] بما رواه
أبو عليّ الحرّانيّ[8] قال: كنّا عند أبي عبد اللّٰه عليه
السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلّينا في المسجد الفجر، و انصرف بعضنا و جلس
بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك، فقال أبو
عبد اللّٰه عليه السلام: «أحسنت، ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع» فقلت:
فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: «يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر
لهم[9] إمام»[10].
و بما رواه
عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «دخل رجلان المسجد و قد صلّى
عليّ عليه السلام بالناس، فقال لهما: إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه و لا يؤذّن و
لا يقيم»[11].
[8] في
النسخ: الجبّائيّ، و الصحيح ما أثبتناه، و أبو عليّ الحرّانيّ عنونه النجاشيّ في
باب من اشتهر بكنيته، و قال الشيخ في الفهرست: له كتاب، و قال العلّامة
المامقانيّ: لم أقف على اسمه و لا حاله.
رجال
النجاشيّ: 456، الفهرست: 187، تنقيح المقال 3: 27 فصل الكنى.
[9] ق: و
لا يبدو لهم، كما في الوسائل، ح: و لا يبدو بهم، و في التهذيب: و لا يبدر بهم.
[10]
التهذيب 3: 55 الحديث 190، الوسائل 5: 466 الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
2.
[11]
التهذيب 2: 281 الحديث 1119 و ج 3: 56 الحديث 191، الوسائل 4: 654 الباب 25 من
أبواب الأذان و الإقامة الحديث 3 و ج 5: 466 الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة
الحديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 276