responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 271

أبو حنيفة [1] و الشافعيّ معا: لا يعاد المغرب [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن يزيد بن الأسود العامريّ [3] أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصلّيا معه، فقال: «ما منعكما أن تصلّيا معنا؟» قالا: يا رسول اللّٰه قد صلّينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صلّيتما في رحالكما، ثمَّ أتيتما مسجدا فيه جماعة فصلّيا معهم، فإنّها لكما نافلة» [4].

و عنه عليه السلام أنّه قال لبعض أصحابه: «إذا جئت فصلّ مع الناس و إن كنت قد صلّيت» [5].

و عن أبي ذرّ: إنّ خليلي أوصاني أن أصلّي الصلاة لوقتها «فإذا أدركتها معهم فصلّ، فإنّها لك نافلة، و لا تقل: إنّي قد صلّيت فلا أصلّي» [6].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من حديث عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرّجل يصلّي الفريضة ثمَّ يجد قوما يصلّون جماعة، أ يجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: «نعم، هو أفضل» [7].

و ما رواه الشيخ عن محمّد بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام: إنّي أحضر‌


[1] المغني 1: 786، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 7، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 298.

[2] الشرح الكبير بهامش المغني 2: 7.

[3] يزيد بن الأسود السوائيّ. و يقال ابن أبي الأسود الخزاعيّ، و يقال: العامريّ، روى عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله حديثا في الصلاة، و روى عنه ابنه جابر بن يزيد بن الأسود.

تهذيب التهذيب 11: 313، الجرح و التعديل 9: 250.

[4] سنن أبي داود 1: 157 الحديث 575، سنن الترمذيّ 1: 424 الحديث 219، سنن النسائيّ 2: 112، مسند أحمد 4: 160، 161، سنن الدار قطنيّ 1: 413 الحديث 1.

[5] سنن أبي داود 1: 157 الحديث 577، سنن النسائيّ 2: 112، سنن الدار قطنيّ 1: 415 الحديث 1.

[6] صحيح مسلم 1: 448 الحديث 648 و بتفاوت ينظر: سنن أبي داود 1: 117 الحديث 431، سنن ابن ماجه 1: 398 الحديث 1256، سنن النسائيّ 2: 112.

[7] التهذيب 3: 50 الحديث 175، الوسائل 5: 456 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست