لنا: ما
رواه الجمهور عن يزيد بن الأسود العامريّ[3] أنّ النبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله صلّى صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين
لم يصلّيا معه، فقال: «ما منعكما أن تصلّيا معنا؟» قالا: يا رسول اللّٰه قد
صلّينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صلّيتما في رحالكما، ثمَّ أتيتما مسجدا فيه
جماعة فصلّيا معهم، فإنّها لكما نافلة»[4].
و عنه عليه
السلام أنّه قال لبعض أصحابه: «إذا جئت فصلّ مع الناس و إن كنت قد صلّيت»[5].
و عن أبي
ذرّ: إنّ خليلي أوصاني أن أصلّي الصلاة لوقتها «فإذا أدركتها معهم فصلّ، فإنّها لك
نافلة، و لا تقل: إنّي قد صلّيت فلا أصلّي»[6].
و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم من حديث عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرّجل
يصلّي الفريضة ثمَّ يجد قوما يصلّون جماعة، أ يجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال:
«نعم، هو أفضل»[7].
و ما رواه
الشيخ عن محمّد بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام: إنّي أحضر
[1]
المغني 1: 786، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 7، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 298.
[3] يزيد
بن الأسود السوائيّ. و يقال ابن أبي الأسود الخزاعيّ، و يقال: العامريّ، روى عن
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله حديثا في الصلاة، و روى عنه ابنه جابر بن
يزيد بن الأسود.
تهذيب
التهذيب 11: 313، الجرح و التعديل 9: 250.
[4] سنن
أبي داود 1: 157 الحديث 575، سنن الترمذيّ 1: 424 الحديث 219، سنن النسائيّ 2:
112، مسند أحمد 4: 160، 161، سنن الدار قطنيّ 1: 413 الحديث 1.
[5] سنن
أبي داود 1: 157 الحديث 577، سنن النسائيّ 2: 112، سنن الدار قطنيّ 1: 415 الحديث
1.
[6] صحيح
مسلم 1: 448 الحديث 648 و بتفاوت ينظر: سنن أبي داود 1: 117 الحديث 431، سنن ابن
ماجه 1: 398 الحديث 1256، سنن النسائيّ 2: 112.
[7]
التهذيب 3: 50 الحديث 175، الوسائل 5: 456 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
9.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 271