responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 268

رفعه في موقعه [1] فلا يجوز له العود، لأنّه يكون زيادة في الصلاة.

الثاني: هل يجوز المساوقة [2]؟ فيه نظر، أقربه الجواز، عملا بالأصل، إلّا في تكبيرة الإحرام عند الشافعيّ [3]، و أبي يوسف [4]، و محمّد بن الحسن [5].

و قال أبو حنيفة: تجوز المساوقة فيها أيضا [6].

احتجّ الأوّلون [7] بقوله عليه السلام: «فإذا كبّر فكبّروا» [8] و الفاء معقّبة. و لأنّ الاقتداء إنّما يصحّ [9] بالمصلّي و الإمام لا يصير كذلك ما لم يفرغ من التكبير، فلا يجوز الاقتداء به.

احتجّ أبو حنيفة [10] بقوله عليه السلام: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه» [11]. و تحقيق الائتمام و التحرّز عن المخالفة إنّما يكون بالقران، و الفاء قد يذكر للقران،


[1] بعض النسخ: موقفه.

[2] الفقهاء يقولون: تساوقت الخطبتان، يريدون المقارنة و المعيّة، و هو ما إذا وقعتا معا و لم تسبق إحداهما الأخرى. المصباح المنير: 296.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 96، المجموع 4: 235، مغني المحتاج 1: 255، 256، السراج الوهّاج: 75، 76، بداية المجتهد 1: 154.

[4] المبسوط للسرخسيّ 1: 38، المجموع 4: 235.

[5] المبسوط للسرخسيّ 1: 38.

[6] المبسوط للسرخسيّ 1: 38، المغني 1: 544، المجموع 4: 235، بداية المجتهد 1: 154.

[7] المبسوط للسرخسيّ 1: 38، المهذّب للشيرازيّ 1: 96، المجموع 4: 235.

[8] صحيح البخاريّ 1: 184 و 187، صحيح مسلم 1: 308 الحديث 411 و 414، سنن أبي داود 1: 164 الحديث 603، سنن الترمذيّ 2: 194 الحديث 361، سنن ابن ماجه 1: 276 الحديث 846، مسند أحمد 2:

314.

[9] ح و ق: يصلح.

[10] المبسوط للسرخسيّ 1: 37.

[11] صحيح البخاريّ 1: 184، صحيح مسلم 1: 309 الحديث 414، سنن الدارميّ 1: 286. و بهذا المضمون ينظر:

سنن أبي داود 1: 164 الحديث 601، 603، 604 و 605، سنن الترمذيّ 2: 194 الحديث 361، سنن ابن ماجه 1:

276 الحديث 846 و ص 392 الحديث 1237 و 1239، سنن النسائيّ 2: 83، الموطّأ 1: 135 الحديث 16، 17.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست