نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 263
و قال السيّد المرتضى: لا يقرأ في الأوليين منها، و يقرأ أو يسبّح في
الأخريين[1].
و الأولى ما
قاله السيّد، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام قال: «إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة
حتّى تفرغ، و كان الرّجل مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين و يجزئك
التسبيح في الآخرتين»[2].
و روى الشيخ
في الصحيح عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا كنت إمام
قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، و على الّذين خلفك أن يقولوا: سبحان
اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه
أكبر، و هم قيّام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الّذين خلفك أن يقرؤا
فاتحة الكتاب، و على الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم»[3].
الخامس: لو
فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحبّ له أن يسبّح إلى أن يفرغ الإمام و يركع
معه.
و يستحبّ له
أن يبقى آية، فإذا ركع الإمام قرأها و ركع معه.
أمّا
استحباب الذكر، فلتحصيل فضيلته و كراهية الصمت قائما. و أمّا إبقاء الآية، فليركع
عن قراءة.
و يدلّ على
ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: «فأمسك آية و مجّد
اللّٰه و أثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع»[4].
و ينبغي أن
يكون ذلك فيما لا يجهر فيه بالقراءة، فإنّ الأولى الإنصات في الصلاة الجهريّة، لما
رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه