responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 263

و قال السيّد المرتضى: لا يقرأ في الأوليين منها، و يقرأ أو يسبّح في الأخريين [1].

و الأولى ما قاله السيّد، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتّى تفرغ، و كان الرّجل مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين و يجزئك التسبيح في الآخرتين» [2].

و روى الشيخ في الصحيح عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، و على الّذين خلفك أن يقولوا: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، و هم قيّام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الّذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب، و على الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم» [3].

الخامس: لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحبّ له أن يسبّح إلى أن يفرغ الإمام و يركع معه.

و يستحبّ له أن يبقى آية، فإذا ركع الإمام قرأها و ركع معه.

أمّا استحباب الذكر، فلتحصيل فضيلته و كراهية الصمت قائما. و أمّا إبقاء الآية، فليركع عن قراءة.

و يدلّ على ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: «فأمسك آية و مجّد اللّٰه و أثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع» [4].

و ينبغي أن يكون ذلك فيما لا يجهر فيه بالقراءة، فإنّ الأولى الإنصات في الصلاة الجهريّة، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه‌


[1] جمل العلم و العمل: 50.

[2] التهذيب 3: 35 الحديث 124، الوسائل 5: 423 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9.

[3] التهذيب 3: 275 الحديث 800، الوسائل 5: 426 الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

[4] التهذيب 3: 38 الحديث 135، الوسائل 5: 432 الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست