responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 262

الثاني: قال [1]: لو لم يسمع في الجهريّة و لا همهمة [2] استحبّ له القراءة [3]، لرواية قتيبة.

و قال الشيخ في التهذيب: يجب عليه القراءة، لأنّ الأمر يدلّ على الوجوب [4]. و فيه نظر، لأنّه ظاهرا [5] كذلك ما لم يعارضه غيره، و قد عارضه هاهنا ما رواه الشيخ عن عليّ ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: «لا بأس، إن صمت و إن قرأ» [6]. و نفي البأس يدلّ على نفي الوجوب.

الثالث: قال في المبسوط: لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ [7].

و لعلّه استناد إلى ما رواه في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

«إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ» [8]. و سماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة، فربّما كان الوجه فيما ذكره هذا الحديث.

الرابع: قال: يستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها في الإخفاتيّة [9]. و أطلق القول بذلك.


[1] كذا في النّسخ و لعلّه من سهو النسّاخ، إذ القائل به هو العلّامة.

[2] ح: و لا الهمهمة.

[3] التهذيب 3: 34، المبسوط 1: 158.

[4] التهذيب 3: 32.

[5] ح: لأنّ ظاهره.

[6] التهذيب 3: 34 الحديث 122، الاستبصار 1: 429 الحديث 1657، الوسائل 5: 424 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 11.

[7] المبسوط 1: 158.

[8] التهذيب 3: 32 الحديث 115، الاستبصار 1: 428 الحديث 1650، الوسائل 5: 421 الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[9] النهاية: 113، المبسوط 1: 158.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست