نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 262
الثاني: قال[1]: لو لم يسمع في الجهريّة و لا همهمة[2] استحبّ له القراءة[3]، لرواية قتيبة.
و قال الشيخ
في التهذيب: يجب عليه القراءة، لأنّ الأمر يدلّ على الوجوب[4]. و فيه
نظر، لأنّه ظاهرا[5] كذلك ما لم يعارضه غيره، و قد عارضه هاهنا ما رواه الشيخ
عن عليّ ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي خلف
إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: «لا بأس، إن صمت
و إن قرأ»[6]. و نفي البأس يدلّ على نفي الوجوب.
الثالث: قال
في المبسوط: لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ[7].
و لعلّه
استناد إلى ما رواه في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام
قال:
«إذا صلّيت
خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة يجهر
فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ»[8]. و سماع الهمهمة
ليس سماعا للقراءة، فربّما كان الوجه فيما ذكره هذا الحديث.
الرابع:
قال: يستحبّ أن يقرأ الحمد وحدها في الإخفاتيّة[9]. و أطلق
القول بذلك.
[1]
كذا في النّسخ و لعلّه من سهو النسّاخ، إذ القائل به هو العلّامة.