أهل العلم [1].
و قال أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته، إلّا أن يكون على يمين الإمام غيره، و إن وقف وراءه بطلت [2].
لنا: حديث ابن عبّاس [3]، فإنّه دالّ على الاجتزاء بما فعله، و لم يأمره النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله بالاستئناف، و لو لم يكن موقفا لاستأنف.
و من طريق الخاصّة: رواية الحسين بن يسار و قد تقدّمت [4].
و لأنّه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر غيره، فكان موقفا مع عدمه. و لأنّه أحد جانبي الإمام فأشبه اليمين.
احتجّ أحمد [5] بحديث ابن عبّاس، و لو كان موقفا لما حوّله.
و الجواب: أنّه حوّله للفضيلة، إذ لا منازعة فيه، و لو كان إنّما حوّله لأنّه واجب لأمره بالاستئناف.
الثالث: لو كان المأموم خنثى تأخّر وجوبا، لجواز أن يكون امرأة، و المحاذاة محرّمة.
الرابع: لو كان المأموم صبيّا وقف عن يمين الإمام أيضا، لحديث ابن عبّاس، فإنّه في تلك الحال كان صبيّا.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي البختريّ، عن جعفر عليه السلام قال:
«إنّ عليّا عليه السلام قال: الصبيّ عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة،
[2] المغني 2: 43، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 65، الكافي لابن قدامة 1: 248، الإنصاف 2: 282.
[3] صحيح البخاريّ 1: 47، 179 و 217، صحيح مسلم 1: 527 الحديث 763، سنن أبي داود 1: 166 الحديث 610، سنن ابن ماجه 1: 312 الحديث 973، سنن النسائيّ 2: 87، سنن الدارميّ 1: 286، مسند أحمد 1: 341، 343 و 347.
[4] تقدّمت في ص 245.
[5] المغني 2: 43، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 65.