نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 231
و الجواب: أنّ ذلك الحدث سقط اعتباره في نظر الشرع في تلك الصلاة. و
كذا البحث في صاحب السلس.
الثاني: من
على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكّن من إزالتها يجوز أن يكون إماما للطاهر، خلافا لبعض
الجمهور[1]، عملا بالعموم، و هو قوله عليه السّلام: «يؤمّكم أقرؤكم»[2].
الثالث: لا
يجوز ائتمام المتطهّر بعادم الماء و التراب و شبهه، إن قلنا بوجوب الصلاة عليه،
لأنّه صلّى غير متطهّر فلا تكون مجزئة.
و كذا البحث
في المتمكّن من الاستقبال مع العاجز، لأنّه تارك لشرط يقدر[3] المأموم
عليه.
الرابع:
يجوز أن يكون كلّ واحد من هؤلاء إماما لمثله، لحصول التساوي في الأفعال و الشروط.
الخامس: لو
رأى المأموم المتوضّئ ماء لم تفسد[4] صلاته. و به قال
زفر[5]. و قال أبو حنيفة و صاحباه: تفسد[6] صلاته[7].
لنا: أنّ
المبطل رؤية المتيمّم لا غيره، و الإمام لم يره، و المقتدي غير متيمّم.
[1]
المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 40.
[2] سنن
أبي داود 1: 159 الحديث 585. و بهذا المضمون، ينظر: صحيح البخاريّ 1: 178، صحيح
مسلم 1:
465 الحديث
673، سنن ابن ماجه 1: 313 الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235، سنن
النسائيّ 2: 76 و 80، سنن البيهقيّ 3: 90.
[7]
المبسوط للسرخسيّ 1: 120، بدائع الصنائع 1: 56، شرح فتح القدير 1: 319. في المصادر
إسناد فساد الصلاة إلى الحنفيّة بقوله: عندنا. و ليس فيها أثر من أبي يوسف و
محمّد.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 231