responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 231

و الجواب: أنّ ذلك الحدث سقط اعتباره في نظر الشرع في تلك الصلاة. و كذا البحث في صاحب السلس.

الثاني: من على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكّن من إزالتها يجوز أن يكون إماما للطاهر، خلافا لبعض الجمهور [1]، عملا بالعموم، و هو قوله عليه السّلام: «يؤمّكم أقرؤكم» [2].

الثالث: لا يجوز ائتمام المتطهّر بعادم الماء و التراب و شبهه، إن قلنا بوجوب الصلاة عليه، لأنّه صلّى غير متطهّر فلا تكون مجزئة.

و كذا البحث في المتمكّن من الاستقبال مع العاجز، لأنّه تارك لشرط يقدر [3] المأموم عليه.

الرابع: يجوز أن يكون كلّ واحد من هؤلاء إماما لمثله، لحصول التساوي في الأفعال و الشروط.

الخامس: لو رأى المأموم المتوضّئ ماء لم تفسد [4] صلاته. و به قال زفر [5]. و قال أبو حنيفة و صاحباه: تفسد [6] صلاته [7].

لنا: أنّ المبطل رؤية المتيمّم لا غيره، و الإمام لم يره، و المقتدي غير متيمّم.


[1] المغني 2: 52، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 40.

[2] سنن أبي داود 1: 159 الحديث 585. و بهذا المضمون، ينظر: صحيح البخاريّ 1: 178، صحيح مسلم 1:

465 الحديث 673، سنن ابن ماجه 1: 313 الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235، سنن النسائيّ 2: 76 و 80، سنن البيهقيّ 3: 90.

[3] ن و م: بشرط تعذّر.

[4] م و ن: يعد.

[5] المبسوط للسرخسيّ 1: 120، بدائع الصنائع 1: 56، شرح فتح القدير 1: 319.

[6] ح و ق: بفساد.

[7] المبسوط للسرخسيّ 1: 120، بدائع الصنائع 1: 56، شرح فتح القدير 1: 319. في المصادر إسناد فساد الصلاة إلى الحنفيّة بقوله: عندنا. و ليس فيها أثر من أبي يوسف و محمّد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست