أقواله [1]، و أبو حنيفة [2]، و أحمد [3].
و قال الشافعيّ في بعض أقواله: إنّه يصحّ أن يأتمّ القارئ بالأمّيّ مطلقا [4]. و به قال المزنيّ [5].
و قال أيضا: يجوز أن يأتمّ به في صلاة السرّ لا الجهر [6]، و به قال الثوريّ [7]، و أبو ثور [8].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «يؤمّكم أقرؤكم» [9].
و هذا قد خالف الأمر فلا تصحّ صلاته.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: يتقدّم القوم أقرؤهم» [10].
و لأنّ القراءة واجبة مع القدرة، فلو ائتمّ أخلّ بالواجب. و لأنّ الإمام يتحمّل القراءة،
[2] الهداية للمرغينانيّ 1: 57، المجموع 4: 267، الميزان الكبرى 1: 177، المغني 2: 32، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 57، حلية العلماء 2: 204.
[3] المغني 2: 32، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 57، الكافي لابن قدامة 1: 239، الإنصاف 2: 268، المجموع 4: 267، حلية العلماء 2: 204.
[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 98، المجموع 4: 267، المغني 2: 32.
[5] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 22، المجموع 4: 267، حلية العلماء 2: 204.
[6] المجموع 4: 267، المغني 2: 32، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 57، حلية العلماء 2: 204.
[7] لم نعثر على قوله.
[8] المجموع 4: 267. إلّا أنّه قائل بالجواز مطلقا.
[9] سنن أبي داود 1: 159 الحديث 585، و بهذا المضمون ينظر: صحيح البخاريّ 1: 178، صحيح مسلم 1:
465 الحديث 673، سنن ابن ماجه 1: 313 الحديث 980، سنن الترمذيّ 1: 458 الحديث 235، سنن النسائيّ 2: 76، سنن البيهقيّ 3: 90.
[10] التهذيب 3: 31 الحديث 113، الوسائل 5: 419 الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.