نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 210
سألته عن الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي
صلاته، قال: «يعيد و لا يعيد من خلفه»[1].
و في
الموثّق عن عبد اللّٰه بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّٰه
عليه السّلام عن رجل أمّنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم، قال: «لا
بأس»[2].
و عن عبد
اللّٰه بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل أمّ
قوما و هو على غير وضوء، فقال: «ليس عليهم إعادة و عليه هو أن يعيد»[3].
و في الصحيح
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم و هو غير
طاهر، أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: «لا إعادة عليهم، تمّت صلاتهم و عليه هو
الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع»[4].
الثالث:
الصلاة خلف المخالف في الفروع من المجتهدين جائزة، لأنّه إنّما صار إلى ما اعتقده
من الحكم لدليل عنده، و ذلك هو المأخوذ عليه، فلم يكن بذلك فاسقا، فهو يشبه
المصيب. أمّا لو كان ترك شيئا في الصلاة يعتقده المأموم واجبا، كالجهر و الإخفات[5] مثلا، لأجل
شبهة أو دليل، فالأقرب أنّه لا يجوز له أن يأتمّ به، لارتكابه ما يعتقده المأموم
مفسدا للصلاة، فكان كما لو خالفه في القبلة حالة الاجتهاد.
و لو فعل
الإمام ما يعتقد تحريمه من المختلف فيه، فإن كان يترك شرطا للصلاة أو
[1]
التهذيب 3: 39 الحديث 137، الاستبصار 1: 432 الحديث 1668، الوسائل 5: 434 الباب 36
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4.
[2]
التهذيب 3: 39 الحديث 136، الاستبصار 1: 432 الحديث 1667، الوسائل 5: 434 الباب 36
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 8.
[3]
التهذيب 3: 39 الحديث 138، الاستبصار 1: 432 الحديث 1669، الوسائل 5: 434 الباب 36
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7.
[4]
التهذيب 3: 39 الحديث 139، الاستبصار 1: 432 الحديث 1670، الوسائل 5: 434 الباب 36
من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.