responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 207

أبي عبد اللّٰه عليه السّلام من قوله: «و المجاهر بالفسق» [1].

و ما رواه عن سعد بن إسماعيل [2]، عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السّلام: رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر، أصلّي خلفه؟ قال: «لا» [3].

و ما رواه عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ مواليك قد اختلفوا، فأصلّي خلفهم جميعا؟ فقال: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته» [4].

و ما رواه في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم، فقال:

«يا زرارة، إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلّى خلف فاسق، فلمّا سلّم و انصرف قام أمير المؤمنين عليه السّلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم» [5].

و ما رواه الشيخ و ابن بابويه معا عن أبي ذرّ قال: إنّ إمامك شفيعك إلى اللّٰه عزّ و جلّ فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا [6].

و لأنّ الفاسق ظالم فلا يركن إليه. و لأنّه ضامن و الفاسق ليس أهلا لضمان الصلاة.

و لأنّه لا يؤمن من إخلاله بشي‌ء من الواجبات كالطهارة و غيرها، و ليس هناك أمارة‌


[1] التهذيب 3: 31 الحديث 109 و ص 282 الحديث 837، الوسائل 5: 389 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

[2] سعد بن إسماعيل بن عيسى، قال المحقّق المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه عن أبيه عن الرضا عليه السّلام في عدّة مواضع من الفقيه و التهذيب و الاستبصار و ليس له ذكر في كتب الرجال.

تنقيح المقال 2: 12.

[3] التهذيب 3: 31 الحديث 110 و ص 277 الحديث 808، الوسائل 5: 393 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10.

[4] التهذيب 3: 266 الحديث 755، الوسائل 5: 388 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[5] التهذيب 3: 266 الحديث 756، الوسائل 5: 45 الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 4.

[6] الفقيه 1: 247 الحديث 1103، التهذيب 3: 30 الحديث 107، الوسائل 5: 392 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست