نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 207
أبي عبد اللّٰه عليه السّلام من قوله: «و المجاهر بالفسق»[1].
و ما رواه
عن سعد بن إسماعيل[2]، عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السّلام: رجل يقارف الذنوب
و هو عارف بهذا الأمر، أصلّي خلفه؟ قال: «لا»[3].
و ما رواه
عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ مواليك قد اختلفوا،
فأصلّي خلفهم جميعا؟ فقال: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته»[4].
و ما رواه
في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ أناسا رووا عن أمير
المؤمنين عليه السّلام أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم،
فقال:
«يا زرارة،
إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلّى خلف فاسق، فلمّا سلّم و انصرف قام أمير
المؤمنين عليه السّلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم»[5].
و ما رواه
الشيخ و ابن بابويه معا عن أبي ذرّ قال: إنّ إمامك شفيعك إلى اللّٰه عزّ و
جلّ فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا[6].
و لأنّ
الفاسق ظالم فلا يركن إليه. و لأنّه ضامن و الفاسق ليس أهلا لضمان الصلاة.
و لأنّه لا
يؤمن من إخلاله بشيء من الواجبات كالطهارة و غيرها، و ليس هناك أمارة
[1]
التهذيب 3: 31 الحديث 109 و ص 282 الحديث 837، الوسائل 5: 389 الباب 10 من أبواب
صلاة الجماعة الحديث 6.
[2] سعد بن
إسماعيل بن عيسى، قال المحقّق المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية أحمد بن
محمّد بن عيسى عنه عن أبيه عن الرضا عليه السّلام في عدّة مواضع من الفقيه و
التهذيب و الاستبصار و ليس له ذكر في كتب الرجال.
تنقيح
المقال 2: 12.
[3]
التهذيب 3: 31 الحديث 110 و ص 277 الحديث 808، الوسائل 5: 393 الباب 11 من أبواب
صلاة الجماعة الحديث 10.
[4]
التهذيب 3: 266 الحديث 755، الوسائل 5: 388 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
2.
[5]
التهذيب 3: 266 الحديث 756، الوسائل 5: 45 الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة الحديث
4.
[6] الفقيه
1: 247 الحديث 1103، التهذيب 3: 30 الحديث 107، الوسائل 5: 392 الباب 11 من أبواب
صلاة الجماعة الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 207