responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 205

أو خلف من يحرّم المسح و هو يمسح، فكتب: «إن جامعك و إيّاهم موضع فلم تجد بدّا من الصلاة فأذّن لنفسك و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح» [1].

و عن خلف بن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «لا تصلّ خلف الغالي و إن كان يقول بقولك، و المجهول، و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا» [2].

و روى الشيخ و ابن بابويه معا عن عليّ بن محمّد الهادي و محمّد بن عليّ الجواد عليهما السّلام أنّهما قالا: «من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا [3] من الزكاة و لا تصلّوا وراءه» [4].

و لأنّ الإمام ضامن للقراءة و السهو، و المخالف ليس أهلا لضمان ذلك. و لأنّه ظالم فلا يركن إليه.

احتجّ المخالف [5] بقوله عليه السّلام: «صلّوا خلف من قال: لا إله إلّا اللّٰه» [6]. و لأنّ صلاته صحيحة فجاز الائتمام به كغيره.

و الجواب عن الأوّل: أنّه مخصّص بحديث جابر و الخاصّ مقدّم على العامّ.

و عن الثاني: أنّ صحّة الصلاة لا يستلزم صحّة الائتمام كالمرأة.


[1] التهذيب 3: 276 الحديث 807، الوسائل 5: 427 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

[2] التهذيب 3: 31 الحديث 109 و ص 282 الحديث 837، الوسائل 5: 389 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6.

[3] توجد فقط في ح، كما في الفقيه و الوسائل.

[4] الفقيه 1: 248 الحديث 1112، التهذيب 3: 283 الحديث 840، الوسائل 5: 390 الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9.

[5] المغني 2: 23، المجموع 4: 253.

[6] سنن الدار قطنيّ 2: 56 الحديث 3. و بتفاوت في اللفظ ينظر: مجمع الزوائد 2: 67، سبل السلام 2: 35، كنز العمّال 15: 580 الحديث 42264.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست