نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 205
أو خلف من يحرّم المسح و هو يمسح، فكتب: «إن جامعك و إيّاهم موضع فلم
تجد بدّا من الصلاة فأذّن لنفسك و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح»[1].
و عن خلف بن
حمّاد، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «لا تصلّ خلف الغالي و
إن كان يقول بقولك، و المجهول، و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا»[2].
و روى الشيخ
و ابن بابويه معا عن عليّ بن محمّد الهادي و محمّد بن عليّ الجواد عليهما السّلام
أنّهما قالا: «من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا[3] من الزكاة
و لا تصلّوا وراءه»[4].
و لأنّ
الإمام ضامن للقراءة و السهو، و المخالف ليس أهلا لضمان ذلك. و لأنّه ظالم فلا
يركن إليه.
احتجّ
المخالف[5] بقوله عليه السّلام: «صلّوا خلف من قال: لا إله إلّا
اللّٰه»[6]. و لأنّ صلاته صحيحة فجاز الائتمام به كغيره.
و الجواب عن
الأوّل: أنّه مخصّص بحديث جابر و الخاصّ مقدّم على العامّ.
و عن
الثاني: أنّ صحّة الصلاة لا يستلزم صحّة الائتمام كالمرأة.
[1]
التهذيب 3: 276 الحديث 807، الوسائل 5: 427 الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
2.
[2]
التهذيب 3: 31 الحديث 109 و ص 282 الحديث 837، الوسائل 5: 389 الباب 10 من أبواب
صلاة الجماعة الحديث 6.