responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 202

السادس: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يحكم بإسلام الكافر بمجرّد الصلاة ما لم يتلفّظ بالشهادتين، سواء صلّى في جماعة أو منفردا [1]. و هو قول بعض الشافعيّة [2].

و قال بعضهم: إن صلّى في دار الإسلام فليس بمسلم، لأنّه قد يقصد الاستتار بالصلاة، و إن صلّى في دار الحرب فهو مسلم لعدم التهمة [3].

و نقل عن الشافعيّ: أنّه يحكم عليه بالإسلام لكن لا يلزمه حكمه، حتّى لو أنكر الإسلام لم يكن مرتدّا [4].

و قال أبو حنيفة: إن صلّى جماعة أو بجماعة كان إسلاما، و إن صلّى منفردا في المسجد كان إسلاما، و إن كان في غيره لم يكن إسلاما [5]. و قال أحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكلّ حال، و لو لم يقم عليه كان مرتدّا [6].

لنا: اتّفاق الناس على اشتراط النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله الشهادتين في الإسلام. روى ابن عبّاس عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّٰه» [7]. و الصلاة ليست هي الإسلام بل هي شعار كغيرها من العبادات الإسلاميّة، فلا يصير بفعلها مقرّا بالإسلام. و لأنّها من فروع الإسلام فلا يكون بفعلها مسلما كالحجّ‌


[1] الخلاف 1: 211 مسألة- 14، المبسوط 1: 154 و فيه: «و لأنّه يحكم على المصلّي بالإسلام.». و الصحيح:

«و لا يحكم على المصلّي بالإسلام».

[2] المغني 2: 35، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 37. و نقل أيضا ذلك عن الشافعيّ، ينظر: الأمّ 1: 168، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 23، المجموع 4: 251، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 313.

[3] المغني 2: 35.

[4] المجموع 4: 251، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 313.

[5] المغني 2: 35، المجموع 4: 252، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 312.

[6] المغني 2: 35، المجموع 4: 252، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 313.

[7] صحيح البخاريّ 1: 13 و ج 2: 131، صحيح مسلم 1: 51، 52 الحديث 20، 21، سنن أبي داود 3: 44 الحديث 2640، سنن ابن ماجه 2: 1295 الحديث 3927، سنن الترمذيّ 5: 3 الحديث 2606، سنن النسائيّ 7:

79، سنن الدارميّ 2: 218، سنن الدار قطنيّ 1: 232 الحديث 7. في الجميع بسند آخر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست