نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 202
السادس: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يحكم بإسلام الكافر
بمجرّد الصلاة ما لم يتلفّظ بالشهادتين، سواء صلّى في جماعة أو منفردا[1]. و هو قول بعض الشافعيّة[2].
و قال
بعضهم: إن صلّى في دار الإسلام فليس بمسلم، لأنّه قد يقصد الاستتار بالصلاة، و إن
صلّى في دار الحرب فهو مسلم لعدم التهمة[3].
و نقل عن الشافعيّ:
أنّه يحكم عليه بالإسلام لكن لا يلزمه حكمه، حتّى لو أنكر الإسلام لم يكن مرتدّا[4].
و قال أبو
حنيفة: إن صلّى جماعة أو بجماعة كان إسلاما، و إن صلّى منفردا في المسجد كان
إسلاما، و إن كان في غيره لم يكن إسلاما[5]. و قال أحمد: يحكم
بإسلامه بالصلاة بكلّ حال، و لو لم يقم عليه كان مرتدّا[6].
لنا: اتّفاق
الناس على اشتراط النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله الشهادتين في الإسلام. روى
ابن عبّاس عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى
يقولوا: لا إله إلّا اللّٰه»[7]. و الصلاة ليست هي
الإسلام بل هي شعار كغيرها من العبادات الإسلاميّة، فلا يصير بفعلها مقرّا
بالإسلام. و لأنّها من فروع الإسلام فلا يكون بفعلها مسلما كالحجّ
[1]
الخلاف 1: 211 مسألة- 14، المبسوط 1: 154 و فيه: «و لأنّه يحكم على المصلّي
بالإسلام.». و الصحيح:
«و لا يحكم
على المصلّي بالإسلام».
[2] المغني
2: 35، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 37. و نقل أيضا ذلك عن الشافعيّ، ينظر: الأمّ
1: 168، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 23، المجموع 4: 251، فتح العزيز بهامش المجموع
4: 313.
[4]
المجموع 4: 251، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 313.
[5] المغني
2: 35، المجموع 4: 252، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 312.
[6] المغني
2: 35، المجموع 4: 252، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 313.
[7] صحيح
البخاريّ 1: 13 و ج 2: 131، صحيح مسلم 1: 51، 52 الحديث 20، 21، سنن أبي داود 3:
44 الحديث 2640، سنن ابن ماجه 2: 1295 الحديث 3927، سنن الترمذيّ 5: 3 الحديث
2606، سنن النسائيّ 7:
79، سنن
الدارميّ 2: 218، سنن الدار قطنيّ 1: 232 الحديث 7. في الجميع بسند آخر.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 202