نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 201
ما أمر به حصل الإجزاء.
احتجّ
السيّد بما رواه ابن بابويه عن إسماعيل بن مسلم أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن
الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر اللّٰه عزّ و جلّ، قال: «ليعد كلّ صلاة صلّاها
خلفه»[1].
و احتجّ
الشافعيّ بأنّه ائتمّ بمن لا يصلح للإمامة فأشبه المجنون[2].
و الجواب عن
الأوّل- مع تسليم صحّة سنده-: أنّه يحتمل أن يكون قد صلّى وراءه مع العلم بحاله،
إذ ليس في الخبر ما يدلّ على جهل حاله، فيحمل على ما ذكرناه، جمعا بين الأدلّة.
و عن
الثاني: أنّه ليس بصالح للإمامة، إمّا في نفس الأمر أو في ظنّه، و الأوّل مسلّم و
الثاني ممنوع، و ليس المأخوذ عليه هو الأوّل.
الثالث: لا
يجوز أن يصلّي خلفه إذا شكّ في إسلامه، إذ الشرط الإسلام، فينبغي تحقّقه، خلافا
لبعض الجمهور[3].
الرابع: لو
كان المصلّي ممّن يسلم تارة و يرتدّ أخرى لم يجز الصلاة خلفه، إلّا مع يقين
الإسلام قولا واحدا، فلو صلّى خلفه و لم يعلم ما هو عليه، فإن كان قد علم قبل
الصلاة إسلامه صحّت صلاته، إذ الأصل البقاء، و إن علم ردّته و شكّ في إسلامه لم
يصحّ صلاته.
الخامس: لو
صلّى خلفه فقال بعد الصلاة: ما كنت أسلمت، أو كنت قد ارتددت، لم تبطل صلاته مع
فعلها في حال إسلامه الظاهر، لأنّها وقعت صحيحة ظاهرا، فلا تبطل بقوله. و لأنّ
قوله مردود.
أمّا لو
صلّى خلف من علم ردّته فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت، لم تصحّ صلاته خلافا لبعض
الجمهور[4]، لأنّ المأخوذ عليه الصلاة خلف من يعلم إسلامه، و لم
يحصل.
[1]
الفقيه 1: 249 الحديث 1117، الوسائل 5: 436 الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
3.