responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 201

ما أمر به حصل الإجزاء.

احتجّ السيّد بما رواه ابن بابويه عن إسماعيل بن مسلم أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر اللّٰه عزّ و جلّ، قال: «ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه» [1].

و احتجّ الشافعيّ بأنّه ائتمّ بمن لا يصلح للإمامة فأشبه المجنون [2].

و الجواب عن الأوّل- مع تسليم صحّة سنده-: أنّه يحتمل أن يكون قد صلّى وراءه مع العلم بحاله، إذ ليس في الخبر ما يدلّ على جهل حاله، فيحمل على ما ذكرناه، جمعا بين الأدلّة.

و عن الثاني: أنّه ليس بصالح للإمامة، إمّا في نفس الأمر أو في ظنّه، و الأوّل مسلّم و الثاني ممنوع، و ليس المأخوذ عليه هو الأوّل.

الثالث: لا يجوز أن يصلّي خلفه إذا شكّ في إسلامه، إذ الشرط الإسلام، فينبغي تحقّقه، خلافا لبعض الجمهور [3].

الرابع: لو كان المصلّي ممّن يسلم تارة و يرتدّ أخرى لم يجز الصلاة خلفه، إلّا مع يقين الإسلام قولا واحدا، فلو صلّى خلفه و لم يعلم ما هو عليه، فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه صحّت صلاته، إذ الأصل البقاء، و إن علم ردّته و شكّ في إسلامه لم يصحّ صلاته.

الخامس: لو صلّى خلفه فقال بعد الصلاة: ما كنت أسلمت، أو كنت قد ارتددت، لم تبطل صلاته مع فعلها في حال إسلامه الظاهر، لأنّها وقعت صحيحة ظاهرا، فلا تبطل بقوله. و لأنّ قوله مردود.

أمّا لو صلّى خلف من علم ردّته فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت، لم تصحّ صلاته خلافا لبعض الجمهور [4]، لأنّ المأخوذ عليه الصلاة خلف من يعلم إسلامه، و لم يحصل.


[1] الفقيه 1: 249 الحديث 1117، الوسائل 5: 436 الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

[2] المغني 2: 34.

[3] المغني 2: 35، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 34.

[4] الأمّ 1: 168، المغني 2: 35.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست