responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 191

و أمّا اقتداء المفترض بالمتنفّل، فإنّه جائز عندنا. و به قال عطاء، و طاوس، و الأوزاعيّ [1]، و الشافعيّ [2]، و أبو ثور [3]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [4]، و ابن المنذر، و سليمان بن حرب [5].

و قال الزهريّ، و مالك [6]، و أحمد في الرواية الأخرى [7]، و أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك [8].

لنا: ما رواه الجمهور عن جابر بن عبد اللّٰه أنّ معاذا كان يصلّي مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، ثمَّ يرجع فيصلّي بقومه تلك الصلاة [9]. و لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى صلاة الخوف بالطائفتين مرّتين [10]، فالثانية نفل.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:

كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: أنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمروني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم، و ربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل، و أكره أن أ تقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فأمرني في ذلك بأمرك، أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّٰه، فكتب: «صلّ بهم» [11].


[1] المغني 2: 53، المجموع 4: 271، حلية العلماء 2: 206.

[2] الأمّ 1: 173، حلية العلماء 2: 206، المجموع 4: 270، المغني 2: 53، شرح فتح القدير 1: 324.

[3] المغني 2: 53، المجموع 4: 271، حلية العلماء 2: 206.

[4] المغني 2: 53، الكافي لابن قدامة 1: 230، المجموع 4: 271، حلية العلماء 2: 206، الإنصاف 2: 276.

[5] المغني 2: 53، المجموع 4: 271، حلية العلماء 2: 206.

[6] المغني 2: 52، المجموع 4: 271، حلية العلماء 2: 206.

[7] المغني 2: 52، الكافي لابن قدامة 1: 230، حلية العلماء 2: 206.

[8] الهداية للمرغينانيّ 1: 58، شرح فتح القدير 1: 323، المجموع 4: 271، حلية العلماء 2: 206، المبسوط للسرخسيّ 1: 136.

[9] صحيح مسلم 1: 339 الحديث 465، سنن أبي داود 1: 163 الحديث 599، 600، و ص 210 الحديث 790.

[10] سنن أبي داود 2: 17 الحديث 1248.

[11] التهذيب 3: 50 الحديث 174، الوسائل 5: 455 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست