نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 191
و أمّا اقتداء المفترض بالمتنفّل، فإنّه جائز عندنا. و به قال عطاء،
و طاوس، و الأوزاعيّ[1]،
و الشافعيّ[2]،
و أبو ثور[3]،
و أحمد في إحدى الرّوايتين[4]، و ابن المنذر، و سليمان بن حرب[5].
و قال
الزهريّ، و مالك[6]، و أحمد في الرواية الأخرى[7]، و أصحاب
الرأي: لا يجوز ذلك[8].
لنا: ما
رواه الجمهور عن جابر بن عبد اللّٰه أنّ معاذا كان يصلّي مع رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، ثمَّ يرجع فيصلّي بقومه تلك الصلاة[9]. و لأنّ
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى صلاة الخوف بالطائفتين مرّتين[10]، فالثانية
نفل.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:
كتبت إلى
أبي الحسن عليه السّلام: أنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمروني بالصلاة بهم
و قد صلّيت قبل أن آتيهم، و ربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل،
و أكره أن أ تقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فأمرني في ذلك
بأمرك، أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّٰه، فكتب: «صلّ بهم»[11].