الخامس: لو
نوى كلّ واحد منهما أنّه إمام لصاحبه صحّت صلاته. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول
الشافعيّ[2] خلافا لأحمد[3].
لنا: أنّ
نيّة الإمامة لا تؤثّر تركا في شيء من الواجبات، فيكون كلّ منهما قد احتاط لنفسه
فصحّت صلاتهما. و لما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ عليهم السّلام[4]. و رواه
ابن بابويه عن عليّ عليه السّلام[5].
السادس: لو
افتتحا الصّلاة على الصحّة، ثمَّ شكّا في تعيين الإمام منهما، بطلت صلاتهما لعدم
الاحتياط. و كذا لو شكّا فيما أضمراه.
لا يقال:
ينوي كلّ واحد منهما الانفراد و قد صحّت صلاتهما.
لأنّا نقول:
يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما إماما، و نيّة الانفراد في حقّه غير مؤثّرة.
و يحتمل أن
يكون كلّ واحد منهما مأموما.
لا يقال:
هذا إنّما يتأتّى في الفرض الثاني، و هو الذي حصل فيه الشكّ في نيّة كلّ واحد
منهما. أمّا الفرض الأوّل و هو الذي علم فيه أنّ أحدهما إمام ثمَّ اشتبه فلا
يتأتّى هذا فيه.
لأنّا نقول:
هذا أيضا ينسحب فيه، إذ كلّ واحد منهما يحتمل أن يكون إماما فلا تؤثّر نيّة
الانفراد فيه. و أيضا: نيّة الانفراد خارجة عن الأصل فلا تثبت إلّا في موضع
الورود.
السابع: لو
صلّى منفردا ثمَّ نوى جعل نفسه مأموما، يمكن أن يقال: إنّه لا يصحّ ذلك.
أمّا أوّلا:
فلما يأتي من إبطال الصلاة للمنفرد أو جعلها نافلة إذا حضر الإمام.
و أمّا
ثانيا: فلأنّ المتابعة واجبة و مع السبق فلا متابعة. و قال في الخلاف: يصحّ