responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 182

ابن بابويه عن عليّ عليه السّلام [1].

الخامس: لو نوى كلّ واحد منهما أنّه إمام لصاحبه صحّت صلاته. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول الشافعيّ [2] خلافا لأحمد [3].

لنا: أنّ نيّة الإمامة لا تؤثّر تركا في شي‌ء من الواجبات، فيكون كلّ منهما قد احتاط لنفسه فصحّت صلاتهما. و لما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ عليهم السّلام [4]. و رواه ابن بابويه عن عليّ عليه السّلام [5].

السادس: لو افتتحا الصّلاة على الصحّة، ثمَّ شكّا في تعيين الإمام منهما، بطلت صلاتهما لعدم الاحتياط. و كذا لو شكّا فيما أضمراه.

لا يقال: ينوي كلّ واحد منهما الانفراد و قد صحّت صلاتهما.

لأنّا نقول: يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما إماما، و نيّة الانفراد في حقّه غير مؤثّرة.

و يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما مأموما.

لا يقال: هذا إنّما يتأتّى في الفرض الثاني، و هو الذي حصل فيه الشكّ في نيّة كلّ واحد منهما. أمّا الفرض الأوّل و هو الذي علم فيه أنّ أحدهما إمام ثمَّ اشتبه فلا يتأتّى هذا فيه.

لأنّا نقول: هذا أيضا ينسحب فيه، إذ كلّ واحد منهما يحتمل أن يكون إماما فلا تؤثّر نيّة الانفراد فيه. و أيضا: نيّة الانفراد خارجة عن الأصل فلا تثبت إلّا في موضع الورود.

السابع: لو صلّى منفردا ثمَّ نوى جعل نفسه مأموما، يمكن أن يقال: إنّه لا يصحّ ذلك.

أمّا أوّلا: فلما يأتي من إبطال الصلاة للمنفرد أو جعلها نافلة إذا حضر الإمام.

و أمّا ثانيا: فلأنّ المتابعة واجبة و مع السبق فلا متابعة. و قال في الخلاف: يصحّ‌


[1] الفقيه 1: 250 الحديث 1123.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 94، المجموع 4: 201.

[3] المغني 2: 60، الكافي لابن قدامة 1: 229.

[4] التهذيب 3: 54 الحديث 186، الوسائل 5: 420 الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[5] الفقيه 1: 250 الحديث 1123.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست