نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 180
للمأموم. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و أبو حنيفة[1]، و الشافعيّ في الجديد[2]، و أحمد[3].
و قال مالك[4]، و إسحاق[5]، و أبو
ثور: يصحّ[6]. و هو قول الشافعيّ في القديم[7].
لنا: ما نقل
عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و الصحابة أنّهم فعلوا ذلك[8]. و قال
عليه السّلام: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»[9].
و ما رواه
الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
«الرّجلان
يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه»[10].
و ظاهر
الأمر الوجوب، إلّا ما خرج بالدليل.
و لأنّ
المأموم يفتقر إلى استعلام حال الإمام، و هو لا يمكن إلّا بفعل المبطل من الالتفات
إلى خلفه. و لأنّه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المؤتمّين فكان
[1]
المبسوط للسرخسيّ 1: 43، حلية العلماء 2: 213، المجموع 4: 300، فتح العزيز بهامش
المجموع 4: 338، المغني 2: 44، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 63.