نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 17
عليه السّلام عن التكبير في العيدين، قال: «اثنتا عشرة تكبيرة، سبع
في الأولى و خمس في الثانية»[1].
و ما رواه
في الصّحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «التكبير في
الفطر و الأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبّر في الأولى واحدة، ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبّر
بعد القراءة خمس تكبيرات و السابعة يركع بها، ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ، ثمَّ
يكبّر أربعا و الخامسة يركع بها»[2].
و مثله روى
يعقوب بن يقطين في الصّحيح[3]، و محمّد بن مسلم
في الصحيح أيضا[4].
احتجّ
الشافعيّ[5] بما روته عائشة: كان رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله يكبّر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح[6].
و احتجّ أبو
حنيفة[7] بما رواه أبو موسى أنّ رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله كان يكبّر أربعا تكبيرة على الجنائز[8].
[1]
التهذيب 3: 130 الحديث 280، الاستبصار 1: 447 الحديث 1728، الوسائل 5: 106 الباب
10 من أبواب صلاة العيد الحديث 6.
[2]
التهذيب 3: 131 الحديث 286، الاستبصار 1: 449 الحديث 1736، الوسائل 5: 106 الباب
10 من أبواب صلاة العيد الحديث 7.
و فيهما:
تكبّر، تركع، تقوم. كلّها بصورة الخطاب كما في نسخة ح.
[3]
التهذيب 3: 132 الحديث 287، الاستبصار 1: 449 الحديث 1737، الوسائل 5: 107 الباب
10 من أبواب صلاة العيد الحديث 8.
[4]
التهذيب 3: 132 الحديث 289، الاستبصار 1: 449 الحديث 1739، الوسائل 5: 107 الباب
10 من أبواب صلاة العيد الحديث 11.
[5] فتح
العزيز بهامش المجموع 5: 47، المغني 2: 236.
[6] سنن
الدار قطنيّ 2: 46 الحديث 12، مستدرك الحاكم 1: 298.
[7]
المبسوط للسرخسيّ 2: 38، شرح فتح القدير 2: 43، المغني 2: 236، المجموع 5: 20.
[8] سنن
أبي داود 1: 299 الحديث 1153، سنن البيهقيّ 3: 289.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 17