نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 177
الرابع: الجماعة في السفينة جائزة، اتّحدت أو تعدّدت، سواء شدّ بعض
المتعدّدة إلى بعض أو لا، عملا بالعموم. و كذا البحث لو كان الإمام في سفينة[1] و المأموم على[2] الشطّ إذا لم يوجد حائل، أو بالعكس.
الخامس: لو
لم يشاهد الإمام و شاهد[3] المأموم صحّت صلاته، و إلّا لبطلت صلاة
الصفّ الثاني. و لا نعرف فيه خلافا.
السادس: قال
الشيخ: يجوز للنساء أن يصلّين من وراء الجدار مؤتمّات، لأنّ النساء عورة فلا ينبغي
لهنّ مخالطة الرّجال[4]، و فضيلة الجماعة متأكّدة فلا ينبغي لهنّ
تركها، فساغ لهنّ الصّلاة من وراء الحائل.
و روى الشيخ
ذلك عن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يصلّي بالقوم
و خلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: «نعم، إن كان الإمام
أسفل منهنّ» قلت: فإن بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا؟ فقال: «لا بأس»[5]. و لا فرق
في ذلك بين الحسناء و الشوهاء و الشابّة و المسنّة.
روى ابن
بابويه عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «صلاة المرأة
في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار»[6].
السابع: لو
وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحّت
صلاته. و لو صلّى قوم على[7] يمينه أو شماله أو
ورائه صحّت صلاتهم، لأنّهم يرون من يرى الإمام.