responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 177

الرابع: الجماعة في السفينة جائزة، اتّحدت أو تعدّدت، سواء شدّ بعض المتعدّدة إلى بعض أو لا، عملا بالعموم. و كذا البحث لو كان الإمام في سفينة [1] و المأموم على [2] الشطّ إذا لم يوجد حائل، أو بالعكس.

الخامس: لو لم يشاهد الإمام و شاهد [3] المأموم صحّت صلاته، و إلّا لبطلت صلاة الصفّ الثاني. و لا نعرف فيه خلافا.

السادس: قال الشيخ: يجوز للنساء أن يصلّين من وراء الجدار مؤتمّات، لأنّ النساء عورة فلا ينبغي لهنّ مخالطة الرّجال [4]، و فضيلة الجماعة متأكّدة فلا ينبغي لهنّ تركها، فساغ لهنّ الصّلاة من وراء الحائل.

و روى الشيخ ذلك عن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يصلّي بالقوم و خلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: «نعم، إن كان الإمام أسفل منهنّ» قلت: فإن بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا؟ فقال: «لا بأس» [5]. و لا فرق في ذلك بين الحسناء و الشوهاء و الشابّة و المسنّة.

روى ابن بابويه عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار» [6].

السابع: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحّت صلاته. و لو صلّى قوم على [7] يمينه أو شماله أو ورائه صحّت صلاتهم، لأنّهم يرون من يرى الإمام.


[1] ح: في السفينة.

[2] م: في.

[3] ح و ق: و يشاهد.

[4] النهاية: 117، التهذيب 3: 52.

[5] التهذيب 3: 53 الحديث 183، الوسائل 5: 461 الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[6] الفقيه 1: 259 الحديث 1178، الوسائل 3: 510 الباب 30 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1.

[7] ح و ق: عن.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست