و قال أبو
الصّلاح: النهر حائل[3]. و قال أبو حنيفة: الطريق و النهر حائلان[4]. و هو إحدى
الرّوايتين عن أحمد[5].
لنا: عموم
الأمر بالجماعة، و المانع من تمكّن الاقتداء و هو الحائل المقتضي لمنع وصول الصوت
و المشاهدة زائل.
احتجّ أبو
حنيفة بأنّ الطريق ليس محلّا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتّصال[6].
و الجواب:
المنع من كون الطريق ليس محلّا للصّلاة، و كذا النهر، لجواز الصّلاة فيهما،
كالمصلّي في السفينة و على الماء الجامد، و كما صلّى أنس على الميّت مأموما و بينه
و بين الإمام طريق[7]. و لو سلّم ذلك منع الصلاة فيه، أمّا الاقتداء فلا. و
لأنّ الطريق لا يمنع الاتّصال في العيد و الجنازة، فكذا في الخمس.
الثالث: ما
يمنع الاستطراق لا المشاهدة كالمقاصير المخرمة، قال في المبسوط: لا يمنع الائتمام[8]، و قال في
الخلاف: يمنع[9]. و للشافعيّ مثل القولين[10]. و عوّل في
الخلاف على رواية زرارة، و في المبسوط على العموم.
[1]
المدوّنة الكبرى 1: 82، المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 77.