responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 176

و قول مالك [1]، و الشافعيّ [2].

و قال أبو الصّلاح: النهر حائل [3]. و قال أبو حنيفة: الطريق و النهر حائلان [4]. و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد [5].

لنا: عموم الأمر بالجماعة، و المانع من تمكّن الاقتداء و هو الحائل المقتضي لمنع وصول الصوت و المشاهدة زائل.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ الطريق ليس محلّا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتّصال [6].

و الجواب: المنع من كون الطريق ليس محلّا للصّلاة، و كذا النهر، لجواز الصّلاة فيهما، كالمصلّي في السفينة و على الماء الجامد، و كما صلّى أنس على الميّت مأموما و بينه و بين الإمام طريق [7]. و لو سلّم ذلك منع الصلاة فيه، أمّا الاقتداء فلا. و لأنّ الطريق لا يمنع الاتّصال في العيد و الجنازة، فكذا في الخمس.

الثالث: ما يمنع الاستطراق لا المشاهدة كالمقاصير المخرمة، قال في المبسوط: لا يمنع الائتمام [8]، و قال في الخلاف: يمنع [9]. و للشافعيّ مثل القولين [10]. و عوّل في الخلاف على رواية زرارة، و في المبسوط على العموم.


[1] المدوّنة الكبرى 1: 82، المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 77.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 100، المجموع 4: 302 و 305، مغني المحتاج 1: 249، المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 77.

[3] الكافي في الفقه: 145.

[4] المبسوط للسرخسيّ 1: 193، المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 77، المجموع 4: 309.

[5] المغني 2: 41، الكافي لابن قدامة 1: 253.

[6] المبسوط للسرخسيّ 1: 193، المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 77.

[7] المغني 2: 41، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 77.

[8] المبسوط 1: 156.

[9] الخلاف 1: 214 مسألة- 27.

[10] المهذّب للشيرازيّ 1: 100، المجموع 4: 306.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست