نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 16
و قال أحمد: يكبّر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة
الرّكوع، و في الثانية خمسا، غير تكبيرة النهوض[1]. و هو مرويّ عن فقهاء المدينة السّبعة، و عمر بن عبد
العزيز، و الزهريّ[2]،
و مالك[3]، و المزنيّ[4].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عائشة أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان
يكبّر في العيدين سبعا و خمسا[5].
و ما رووه
عن عبد اللّٰه بن عمرو قال: قال نبيّ اللّٰه[6] صلّى
اللّٰه عليه و آله: «التكبير في الفطر سبع في الأولى و خمس في الآخرة[7]»[8].
قال ابن عبد
البرّ: قد روي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله من طرق كثيرة حسان، أنّه
كبّر في العيد سبعا في الأولى و خمسا في الثانية[9].
أقول: و هذا
يدلّ على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا، و الظاهر أنّ التكبيرات هي جميع المراد، فيدخل فيه
تكبيرة الافتتاح و الرّكوع، و ذلك ما ذهبنا إليه.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي الصبّاح قال: سألت أبا عبد اللّٰه
[1]
المغني 2: 236، الكافي لابن قدامة 1: 309، منار السبيل 1: 151، المجموع 5: 20، فتح
العزيز بهامش المجموع 5: 46، الميزان الكبرى 1: 194، رحمة الأمّة بهامش الميزان
الكبرى 1: 87، نيل الأوطار 3: 368.
[5] سنن
أبي داود 1: 299 الحديث 1149، سنن الترمذيّ 2: 416 الحديث 536، سنن ابن ماجه 1:
407 الحديث 1280، مسند أحمد 6: 65 و 70، سنن الدار قطنيّ 2: 46 الحديث 13، سنن
البيهقيّ 3: 286.