responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 16

و قال أحمد: يكبّر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الرّكوع، و في الثانية خمسا، غير تكبيرة النهوض [1]. و هو مرويّ عن فقهاء المدينة السّبعة، و عمر بن عبد العزيز، و الزهريّ [2]، و مالك [3]، و المزنيّ [4].

لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كان يكبّر في العيدين سبعا و خمسا [5].

و ما رووه عن عبد اللّٰه بن عمرو قال: قال نبيّ اللّٰه [6] صلّى اللّٰه عليه و آله: «التكبير في الفطر سبع في الأولى و خمس في الآخرة [7]» [8].

قال ابن عبد البرّ: قد روي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله من طرق كثيرة حسان، أنّه كبّر في العيد سبعا في الأولى و خمسا في الثانية [9].

أقول: و هذا يدلّ على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا، و الظاهر أنّ التكبيرات هي جميع المراد، فيدخل فيه تكبيرة الافتتاح و الرّكوع، و ذلك ما ذهبنا إليه.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي الصبّاح قال: سألت أبا عبد اللّٰه‌


[1] المغني 2: 236، الكافي لابن قدامة 1: 309، منار السبيل 1: 151، المجموع 5: 20، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 46، الميزان الكبرى 1: 194، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 87، نيل الأوطار 3: 368.

[2] المغني 2: 236، نيل الأوطار 3: 368.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 169، بداية المجتهد 1: 217، المغني 2: 236، المجموع 5: 20، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 46، حلية العلماء 2: 303، الميزان الكبرى 1: 194، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 87.

[4] المغني 2: 236، المجموع 5: 20، حلية العلماء 2: 303، نيل الأوطار 3: 368.

[5] سنن أبي داود 1: 299 الحديث 1149، سنن الترمذيّ 2: 416 الحديث 536، سنن ابن ماجه 1: 407 الحديث 1280، مسند أحمد 6: 65 و 70، سنن الدار قطنيّ 2: 46 الحديث 13، سنن البيهقيّ 3: 286.

نيل الأوطار 3: 367.

[6] ح و ق: النبيّ.

[7] ح و ق: الأخيرة.

[8] سنن أبي داود 1: 299 الحديث 1151.

[9] المغني 2: 236، نيل الأوطار 3: 368.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست