responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 125

في المبسوط [1]، و أحمد [2]، و مالك [3]، و عمر بن عبد العزيز، إلّا أنّهم خالفوا الشافعيّ في الكيفيّة فقالوا فيها كقولنا [4]. و قال أبو حنيفة: لا يستحبّ التحويل للإمام و المأمومين [5].

لنا: ما رواه الجمهور عن عبد اللّٰه بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله حوّل رداءه و جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، و عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه و جعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، و الذي على الأيسر على الأيمن، فإنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كذلك صنع» [7].

و في حديث مرّة: «ثمَّ يصعد المنبر فيقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره، و الذي على يساره على يمينه» [8]. و لأنّ فيه تفاؤلا بقلب [9] حالهم من الجدب إلى الخصب، و قد جاء ذلك في أحاديث الجمهور و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام. و أمّا اختصاص الإمام بذلك، فلما ثبت أنّ الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله فعله دون أصحابه. و في حديث مرّة: «ثمَّ يقلب رداءه». و في حديث هشام: «فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه».


[1] المبسوط 1: 135.

[2] المغني 2: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 294، الكافي لابن قدامة 1: 323.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 166، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 192، المغني 2: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 294.

[4] المغني 2: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 294.

[5] المغني 2: 289، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 293، حلية العلماء 2: 325، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 92.

[6] سنن أبي داود 1: 302 الحديث 1163، نيل الأوطار 2: 37.

[7] التهذيب 3: 149 الحديث 323، الوسائل 5: 162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1.

[8] الكافي 3: 462 الحديث 1، التهذيب 3: 148 الحديث 322، الوسائل 5: 162 الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2.

[9] م: تقلّب.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست