نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 125
في المبسوط[1]،
و أحمد[2]، و مالك[3]، و عمر بن عبد العزيز، إلّا أنّهم
خالفوا الشافعيّ في الكيفيّة فقالوا فيها كقولنا[4]. و قال أبو حنيفة: لا يستحبّ التحويل للإمام و المأمومين[5].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عبد اللّٰه بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله
حوّل رداءه و جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، و عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السّلام: «فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه و جعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على
المنكب الأيسر، و الذي على الأيسر على الأيمن، فإنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه
و آله كذلك صنع»[7].
و في حديث
مرّة: «ثمَّ يصعد المنبر فيقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره، و الذي على
يساره على يمينه»[8]. و لأنّ فيه تفاؤلا بقلب[9] حالهم من
الجدب إلى الخصب، و قد جاء ذلك في أحاديث الجمهور و أحاديث أهل البيت عليهم
السّلام. و أمّا اختصاص الإمام بذلك، فلما ثبت أنّ الرسول صلّى اللّٰه عليه
و آله فعله دون أصحابه. و في حديث مرّة: «ثمَّ يقلب رداءه». و في حديث هشام: «فإذا
سلّم الإمام قلب ثوبه».