responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 102

عليك» [1].

و ما رواه في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:

«إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم، و علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء» [2].

و ما رواه عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «و إن لم تعلم [3] حتّى يذهب الكسوف ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف» [4].

و ما رواه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «انكسفت الشمس و أنا في الحمّام، فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض» [5].

و ما رواه ابن بابويه عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار، أنّهما قالا: [قلنا] [6] لأبي جعفر عليه السّلام: أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، و إذا أمسى فعلم؟ قال:

«إن كان القرصان احترقا كلّهما [7] قضيت، و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه» [8].


[1] التهذيب 3: 157 الحديث 336، الوسائل 5: 155 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 4.

[2] التهذيب 3: 157 الحديث 339، الاستبصار 1: 454 الحديث 1759، الوسائل 5: 155 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2.

[3] غ، م و ن: تعلمه.

[4] التهذيب 3: 291 الحديث 876، الاستبصار 1: 454 الحديث 1760، الوسائل 5: 156 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 10.

[5] التهذيب 3: 292 الحديث 883، الاستبصار 1: 453 الحديث 1755، الوسائل 5: 156 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 8.

[6] أثبتناها من المصدر.

[7] في النسخ و كذا الوسائل: كلاهما، و ما أثبتناه من الفقيه.

[8] الفقيه 1: 346 الحديث 1532، الوسائل 5: 154 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست