و ما رواه
في الصّحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال:
«إذا انكسفت
الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم، و علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم يحترق
كلّها فليس عليك قضاء»[2].
و ما رواه
عن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «و إن لم تعلم[3] حتّى يذهب
الكسوف ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف»[4].
و ما رواه
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «انكسفت الشمس و أنا في الحمّام، فعلمت
بعد ما خرجت فلم أقض»[5].
و ما رواه ابن
بابويه عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار، أنّهما قالا: [قلنا][6] لأبي جعفر
عليه السّلام: أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، و إذا أمسى فعلم؟ قال:
«إن كان
القرصان احترقا كلّهما[7] قضيت، و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس
عليك قضاؤه»[8].
[1]
التهذيب 3: 157 الحديث 336، الوسائل 5: 155 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و
الآيات الحديث 4.
[2]
التهذيب 3: 157 الحديث 339، الاستبصار 1: 454 الحديث 1759، الوسائل 5: 155 الباب
10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 2.