responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 25

الرّابع: لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب أن يسقيه الماء و يتيمّم

خلافا لبعض الجمهور [1].

لنا: انّه بسقيه يصدق عليه إحياء النّفس، فيدخل تحت قوله تعالى (وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً) [2] و لأنّ حرمة الآدميّ تقدّم على الصّلاة، كما لو شاهد في الصّلاة غريقا لزمه تركها و إنقاذه، فلأن يقدّمها على الطّهارة بالماء أولى، و لأنّ حفظ نفس الغير واجب لا عوض له، و الوضوء و إن كان واجبا إلّا أنّ التّيمّم يقوم مقامه.

الخامس: لو مات صاحب الماء و رفقاؤه عطاش،

يمّموه و شربوا الماء و غرموا ثمن الماء لأجل الضّرورة.

السّادس: لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنّفقة جاز له بيعه و التّيمّم،

لأنّ ما استقرّ فيه حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.

السّابع: لو لم يحتج إليه في يومه لكن في غده،

فإن ظنّ فقدانه في الغد تيمّم و حفظه. و إن علم وجوده في الغد توضّأ به، و إن ظنّ، احتمل إلحاقه بالعالم و بالأوّل لأنّ الأصل العدم.

الثّامن: لو خاف على حيوان الغير التّلف،

ففي وجوب سقيه إشكال، فإن أو جبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثّمن.

السّبب الرّابع: المرض و الجرح و ما أشبههما،

و قد ذهب علماؤنا أجمع إلى انّه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التّيمّم، و هو قول أكثر أهل العلم، منهم: ابن عباس، و مجاهد، و عكرمة، و طاوس، و النّخعيّ، و قتادة [3]، و مالك [4]، و الشّافعيّ [5]،


[1] المغني 1: 301، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 242.

[2] المائدة: 32.

[3] المغني 1: 294، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 271.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 45، بداية المجتهد 1: 66، المغني 1: 294، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 271.

[5] المجموع 2: 285، مغني المحتاج 1: 92، السّراج الوهاج: 26، المغني 1: 294، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 271.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست