لنا: انّه
بسقيه يصدق عليه إحياء النّفس، فيدخل تحت قوله تعالى (وَ مَنْ
أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً)[2] و لأنّ
حرمة الآدميّ تقدّم على الصّلاة، كما لو شاهد في الصّلاة غريقا لزمه تركها و
إنقاذه، فلأن يقدّمها على الطّهارة بالماء أولى، و لأنّ حفظ نفس الغير واجب لا عوض
له، و الوضوء و إن كان واجبا إلّا أنّ التّيمّم يقوم مقامه.
الخامس: لو مات صاحب الماء
و رفقاؤه عطاش،
يمّموه و
شربوا الماء و غرموا ثمن الماء لأجل الضّرورة.
السّادس: لو احتاج إلى ثمن
ما معه من الماء للنّفقة جاز له بيعه و التّيمّم،
لأنّ ما
استقرّ فيه حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.
السّابع: لو لم يحتج إليه
في يومه لكن في غده،
فإن ظنّ
فقدانه في الغد تيمّم و حفظه. و إن علم وجوده في الغد توضّأ به، و إن ظنّ، احتمل
إلحاقه بالعالم و بالأوّل لأنّ الأصل العدم.
الثّامن: لو خاف على حيوان
الغير التّلف،
ففي وجوب
سقيه إشكال، فإن أو جبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثّمن.
السّبب الرّابع: المرض و
الجرح و ما أشبههما،
و قد ذهب
علماؤنا أجمع إلى انّه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التّيمّم، و هو قول
أكثر أهل العلم، منهم: ابن عباس، و مجاهد، و عكرمة، و طاوس، و النّخعيّ، و قتادة[3]، و مالك[4]، و
الشّافعيّ[5]،
[1]
المغني 1: 301، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 242.