responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 26

و أصحاب الرأي [1] و لم يرخص عطاء في التّيمّم إلّا عند عدم الماء [2]، و نحوه عن الحسن في المجدور الجنب، قال: لا بدّ من الغسل [3].

لنا: قوله تعالى (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [4] و قوله (وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [5].

و ما رواه الجمهور في حديث ابن عباس و جابر في الّذي أصابته الشّجّة [6] و في [7] حديث عمرو بن العاص حين تيمّم من خوف البرد [8].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن محمّد بن مسكين [9] و غيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: قيل له: انّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فعسّلوه فمات، فقال: «قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ انّ شفاء العي السّؤال».

قال الشّيخ و ابن يعقوب معا عقيب هذا الحديث: قال و روي ذلك في الكسير‌


[1] بدائع الصّنائع 1: 48، المبسوط للسّرخسي 1: 122، الهداية للمرغيناني 1: 25، شرح فتح القدير 1:

108، 109.

[2] المغني 1: 294- 295، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 271، الجموع 2: 285، بداية المجتهد 1: 66.

[3] المغني 1: 295، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 271، المجموع 2: 285.

[4] البقرة: 195.

[5] النّساء: 29.

[6] سنن ابن ماجه 1: 189 حديث 572، سنن أبي داود 1: 93 حديث 337، سنن البيهقي 1: 227، سنن الدّار قطني 1: 190- 191 حديث 4- 7، مستدرك الحاكم 1: 178.

[7] سنن أبي داود 1: 93 حديث 336، سنن البيهقي 1: 227- 228، سنن الدّار قطني 1: 189 حديث 3.

[8] سنن أبي داود 1: 92 حديث 334، سنن البيهقي 1: 225، مسند أحمد 4: 203، مستدرك الحاكم 1:

177.

[9] محمّد بن سكين أو مسكين بن عمّار النّخعيّ الجمّال، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اللّٰه (ع).

الفهرست: 151، رجال النّجاشيّ: 361، رجال العلّامة: 158.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست