نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 26
و أصحاب الرأي[1] و لم يرخص عطاء في التّيمّم إلّا عند عدم الماء[2]، و نحوه عن الحسن في المجدور الجنب،
قال: لا بدّ من الغسل[3].
لنا: قوله
تعالى (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[4] و قوله (وَ
لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)[5].
و ما رواه
الجمهور في حديث ابن عباس و جابر في الّذي أصابته الشّجّة[6] و في[7] حديث عمرو
بن العاص حين تيمّم من خوف البرد[8].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن محمّد بن مسكين[9] و غيره عن
أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: قيل له: انّ فلانا أصابته جنابة و هو
مجدور فعسّلوه فمات، فقال: «قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ انّ شفاء العي السّؤال».
قال الشّيخ
و ابن يعقوب معا عقيب هذا الحديث: قال و روي ذلك في الكسير
[1]
بدائع الصّنائع 1: 48، المبسوط للسّرخسي 1: 122، الهداية للمرغيناني 1: 25، شرح
فتح القدير 1:
108، 109.
[2] المغني
1: 294- 295، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 271، الجموع 2: 285، بداية المجتهد 1:
66.