و روى، عن
الحسين بن خالد [1] قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: [أ يحلّ أكل لحم الفيل؟
فقال: (لا) فقلت: لِمَ؟] [2] قال: (الفيل مثلة و قد حرّم اللّٰه الأمساخ و
لحم ما مثّل به في صورها)[4].
و روى، عن
أحمد بن محمّد، [عن محمّد] [3] بن الحسن الأشعريّ [4]، عن أبي الحسن الرّضا عليه
السّلام قال: (الفيل مسخ كان ملكا زنّاء، و الذّئب كان أعرابيّا ديّوثا، و الأرنب
مسخ كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها، و الوطواط مسخ كان يسرق تمور
النّاس، و القرد و الخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السّبت، و الجرّيث و
الضّبّ فرقة من بني إسرائيل حين [5] نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السّلام
لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البرّ، و الفأرة هي الفويسقة، و
العقرب كان نمّاما، و الدّبّ و الوزغ و الزّنبور كان لحّاما يسرق في الميزان[8].
و روى عن
سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: (الطّاووس مسخ)[9] و في
الطّريق ضعف.
[1]
الحسين بن خالد الصّيرفيّ، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم (ع)، و اخرى
من أصحاب الرّضا (ع).
رجال
الطّوسيّ: 347، 373، تنقيح المقال 1: 326.
[2] أضفناه
من المصدر.
[3] أضفناه
من المصدر.
[4] محمد
بن الحسن بن أبي خالد القمّيّ الأشعريّ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا
(ع).
رجال
الطّوسيّ: 391.
[5] «م»
«د»: حيث.
[1]
التّهذيب 9: 39 حديث 164، الوسائل 16: 380 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة،
حديث 4.
[4]
التّهذيب 9: 39 حديث 165، الوسائل 16: 380 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة،
حديث 2.
[8]
التّهذيب 9: 39 حديث 166، الوسائل 16: 381 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة،
حديث 7.
[9]
التّهذيب 9: 18 حديث 70، الوسائل 16: 381 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث
6.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 236