responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 206

و أمّا الأحاديث الّتي رواها الأصحاب، فهي معارضة بما ذكرناه.

و بما رواه الشّيخ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [1]، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة؟ فكتب: (لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كلّما كان من السّخال من الصّوف- و إن جزّ-، و الشّعر، و الوبر، و الإنفحة، و القرن و لا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّٰه) [2] و لم يذكر اللّبن.

و بما رواه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام انّ عليّا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليّ عليه السّلام: (ذلك الحرام محضا) [3] قال الشّيخ: هذه رواية شاذّة لم يروها غير وهب بن وهب، و هو ضعيف جدّا عند أصحاب الحديث، و إن كان صحيحا حمل على التّقيّة، لأنّه موافق لمذهب العامّة، لأنّهم يحرّمون كلّ شي‌ء من الميتة [4].


[1] الفتح بن يزيد: أبو عبد اللّٰه الجرجانيّ، عدّه الشّيخ في رجاله بغير كنية تارة من أصحاب الهادي (ع) و اخرى ممّن لم يرو عنهم. و قال المصنّف في الخلاصة: هو صاحب المسائل لأبي الحسن (ع)، و اختلفوا أيّهم هو: الرّضا (ع) أم الثّالث. ثمَّ قال: و الرّجل مجهول و الإسناد إليه مدخول.

رجال الطّوسيّ: 420، 489، رجال النّجاشيّ: 311، رجال العلّامة: 247.

[2] التّهذيب 9: 76 حديث 323، الاستبصار 4: 89 حديث 341، الوسائل 16: 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 7.

كذا في جميع نسخنا، و النّقص في الرّواية واضح. قال في الوافي: هكذا وجه الحديث في نسخ الكافي و التّهذيبين و كأنّه سقط منه شي‌ء، و قال السّيّد العامليّ- صاحب المدارك- في حاشيته على الأصل:

هكذا فيما رأينا من نسخ الكتاب، و الّذي في الكافي: (و كلّ ما كان من السّخال و الصّوف و إن جزّ و الشّعر.) و هو أصحّ، فالتّقدير: كل و انتفع بالصّوف. و يوجد في هامش التّهذيب- نسخة منه-:

(ينتفع بها) و بإثباتها يحصل المطلوب و بدونها فالتّشويش في الخبر ظاهر، و الاستفادة منه تحتاج إلى تأمّل و تصرّف. انظر: هامش الاستبصار 4: 90.


[3] التّهذيب 9: 76 حديث 325، الاستبصار 4: 89 حديث 340، الوسائل 16: 449 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 11.

[4] التّهذيب 9: 77.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست