نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 206
و أمّا الأحاديث الّتي رواها الأصحاب، فهي معارضة بما ذكرناه.
و بما رواه
الشّيخ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [1]، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: كتبت
إليه أسأله عن جلود الميتة؟ فكتب: (لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كلّما كان
من السّخال من الصّوف- و إن جزّ-، و الشّعر، و الوبر، و الإنفحة، و القرن و لا
يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّٰه) [2] و لم يذكر اللّبن.
و بما رواه،
عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام انّ عليّا عليه السّلام سئل عن شاة ماتت
فحلب منها لبن، فقال عليّ عليه السّلام: (ذلك الحرام محضا)[3] قال
الشّيخ: هذه رواية شاذّة لم يروها غير وهب بن وهب، و هو ضعيف جدّا عند أصحاب
الحديث، و إن كان صحيحا حمل على التّقيّة، لأنّه موافق لمذهب العامّة، لأنّهم
يحرّمون كلّ شيء من الميتة[4].
[1]
الفتح بن يزيد: أبو عبد اللّٰه الجرجانيّ، عدّه الشّيخ في رجاله بغير كنية
تارة من أصحاب الهادي (ع) و اخرى ممّن لم يرو عنهم. و قال المصنّف في الخلاصة: هو
صاحب المسائل لأبي الحسن (ع)، و اختلفوا أيّهم هو: الرّضا (ع) أم الثّالث. ثمَّ
قال: و الرّجل مجهول و الإسناد إليه مدخول.
رجال
الطّوسيّ: 420، 489، رجال النّجاشيّ: 311، رجال العلّامة: 247.
[2]
التّهذيب 9: 76 حديث 323، الاستبصار 4: 89 حديث 341، الوسائل 16: 448 الباب 33 من
أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 7.
كذا في
جميع نسخنا، و النّقص في الرّواية واضح. قال في الوافي: هكذا وجه الحديث في نسخ
الكافي و التّهذيبين و كأنّه سقط منه شيء، و قال السّيّد العامليّ- صاحب المدارك-
في حاشيته على الأصل:
هكذا فيما
رأينا من نسخ الكتاب، و الّذي في الكافي: (و كلّ ما كان من السّخال و الصّوف و إن
جزّ و الشّعر.) و هو أصحّ، فالتّقدير: كل و انتفع بالصّوف. و يوجد في هامش
التّهذيب- نسخة منه-:
(ينتفع
بها) و بإثباتها يحصل المطلوب و بدونها فالتّشويش في الخبر ظاهر، و الاستفادة منه
تحتاج إلى تأمّل و تصرّف. انظر: هامش الاستبصار 4: 90.
[3]
التّهذيب 9: 76 حديث 325، الاستبصار 4: 89 حديث 340، الوسائل 16: 449 الباب 33 من
أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 11.