responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 205

لنا: على التّنجيس: أنّه مائع في وعاء نجس، فكان نجسا، كما لو احتلب في وعاء نجس. و لأنّه لو أصاب الميتة بعد حلبه، نجس، فكذا لو انفصل قبله، لأنّ الملاقاة ثابتة في البابين.

احتجّ أبو حنيفة بما روي انّ الصّحابة أكلوا الجبن لمّا دخلوا المدائن و هو إنّما يعمل في الإنفحة [1] و هو بمنزلة اللّبن، و ذبائحهم ميتة [2].

و احتجّ الأصحاب بما رواه الشّيخ في حديث محمّد بن مسلم و قد سبق [3].

و بما رواه، عن يونس، عنهم عليهم السّلام قال: (و لا بأس بأكل الجبن كلّه ما عمله مسلم أو غيره) [4].

و ما رواه عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و أبي يسأله عن الشّي‌ء [5] من الميتة، و الإنفحة من الميتة، و اللّبن من الميتة، و البيضة من الميتة؟

فقال: (كلّ هذا ذكيّ) [6].

و ما رواه في الصّحيح، عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللّبن يكون في ضرع الشّاة و قد ماتت؟ قال: (لا بأس به) [7].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق بين الإنفحة و اللّبن بالحاجة.


[1] الإنفحة: هي الكرش. و قيل: ما يؤخذ من الجدي قبل أن يطعم غير اللّبن. المصباح المنير 2: 616.


[2] المغني 1: 90، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 102.

[3] سبق في ص 199.

[4] التّهذيب 9: 75 حديث 319، الوسائل 16: 446 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 2.

[5] في التّهذيب: عن اللبن، و في الوسائل: عن السّن.

[6] التّهذيب 9: 75 حديث 320، الوسائل 16: 447 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 4.

[7] التّهذيب 9: 76 حديث 324، الاستبصار 4: 89 حديث 339، الوسائل 16: 449 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، حديث 10.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست