نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 205
لنا: على التّنجيس: أنّه مائع في وعاء نجس، فكان نجسا، كما لو احتلب
في وعاء نجس. و لأنّه لو أصاب الميتة بعد حلبه، نجس، فكذا لو انفصل قبله، لأنّ
الملاقاة ثابتة في البابين.
احتجّ أبو
حنيفة بما روي انّ الصّحابة أكلوا الجبن لمّا دخلوا المدائن و هو إنّما يعمل في
الإنفحة [1] و هو بمنزلة اللّبن، و ذبائحهم ميتة[2].
و احتجّ
الأصحاب بما رواه الشّيخ في حديث محمّد بن مسلم و قد سبق[3].
و بما رواه،
عن يونس، عنهم عليهم السّلام قال: (و لا بأس بأكل الجبن كلّه ما عمله مسلم أو
غيره)[4].
و ما رواه
عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السّلام و أبي يسأله
عن الشّيء[5] من الميتة، و الإنفحة من الميتة، و اللّبن من الميتة، و
البيضة من الميتة؟
و ما رواه
في الصّحيح، عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن الإنفحة
تخرج من الجدي الميّت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللّبن يكون في ضرع الشّاة و قد
ماتت؟ قال: (لا بأس به)[7].
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق بين الإنفحة و اللّبن بالحاجة.
[1]
الإنفحة: هي الكرش. و قيل: ما يؤخذ من الجدي قبل أن يطعم غير اللّبن. المصباح
المنير 2: 616.[2]
المغني 1: 90، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 102.