نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 54
فروع:
الأوّل: لا فرق بين أن يكون
العبد لمسلم أو ذمّيّ
إن قلنا
بوجوب الجزية عليه، و يؤدّيها مولاه عنه.
و بعض
الجمهور فرّق بينهما؛ لأنّ عبد المسلم إنّما تؤخذ الجزية من مولاه، فيؤدّي إلى أخذ
الجزية من المسلم[1].
و هو ضعيف؛
لأنّه يؤدّيها عن حقن دم العبد. و قد علّل[2] الباقر عليه السلام
ذلك و نصّ على أخذها من مولاه[3].
الثاني: لو كان نصفه حرّا و
نصفه رقّا،
وجب أخذ
الجزية عنه، فيؤدّي هو قدر نصيبه من الحرّيّة، و يؤدّي مولاه قدر الرقّيّة إن قلنا
بوجوب الجزية على المملوك، و إلّا وجب عليه بقدر الحرّيّة لا غير؛ لأنّه حكم
يتجزّأ يختلف بالحرّيّة و الرقّ، فيقسّم على قدرهما، كالإرث.
الثالث: لو أعتق، لم يخل
حاله من أحد أمرين: إمّا أن يكون حربيّا، أو من أهل الكتاب،
فإن كان
حربيّا، لم يقرّ بالجزية، بل يقهر على الإسلام أو يردّ إلى دار الحرب، قاله
الشافعيّ[4].
و قال ابن
الجنيد منّا: لا يمكّن من[5] اللحوق بدار الحرب،
بل يسلم أو يحبس؛ لأنّ في لحوقه بدار الحرب معونة لهم على المسلمين و دلالة على
عوراتهم[6].
[1]
المغني 10: 577، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 587.