مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
15
صفحه :
639
إهداء
5
كلمة القسم
7
هل استوفى العلامة أبواب الفقه كلها في«المنتهى»؟
7
ختاما نشكر الإخوة الأفاضل المشاركين في تحقيق هذا الجزء
11
تتمة القاعدة الأولى
13
تتمة الكتاب السادس في الجهاد و سيرة الإمام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
13
المقصد السادس في أحكام أهل الذمة
13
[البحث] الأول في وجوب الجزية و من تؤخذ منه
15
مسألة: الجزية هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام، في كل عام،
15
مسألة: تعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر
17
مسألة: و تؤخذ الجزية من أهل الكتابين: التوراة و الإنجيل،
18
مسألة: و تؤخذ الجزية ممن دخل في دينهم من الكفار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ و التبديل،
21
مسألة: و المجوس تؤخذ منهم الجزية،
22
مسألة: و لا يقبل من غير الأصناف الثلاثة من سائر فرق الكفار إلا الإسلام،
25
مسألة: و من عدا اليهود و النصارى و المجوس لا يقرون بالجزية و لا يقبل منهم إلا الإسلام و إن كان لهم كتاب،
30
مسألة: قال ابن الجنيد منا: إن الصابئين تؤخذ منهم الجزية
31
مسألة: بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار
33
فروع:
36
الأول: إذا ثبت أن المأخوذ جزية، فلا تؤخذ من الصبيان و المجانين و النساء
36
الثاني: لو بذل التغلبي أداء الجزية و تحط عنه الصدقة، قبل منه،
37
الثالث: لو أراد الإمام نقض صلحهم و تجديد الجزية عليهم، جاز عندنا،
38
الرابع: قد بينا أن الجزية تؤخذ من كل كتابي على الإطلاق
38
مسألة: و لا تحل ذبائح بني تغلب و لا مناكحتهم،
39
مسألة: و ما يذكره بعض أهل الذمة - و هم أهل خيبر - من سقوط الجزية عنهم،
40
مسألة: قد بينا أن الجزية إنما تؤخذ من الأصناف الثلاثة: اليهود، و النصارى، و المجوس
41
فرع:
41
مسألة: و في سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان:
42
مسألة: و تسقط الجزية عن الصبي
43
فروع:
44
الأول: الصبي إذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة - و كان من أهل الذمة - طولب بالإسلام أو بذل الجزية،
44
الثاني: لو كان هذا الصبي ابن عابد وثن و بلغ، طولب بالإسلام لا غير،
45
الثالث: لو بلغ الصبي مبذرا،
45
الرابع: لو صالح الإمام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم،
45
الخامس: لو بلغ سفيها، لم تسقط عنه الجزية،
45
السادس: الإمام إذا عقد الذمة لرجل، دخل هو و أولاده الأصاغر و أمواله في أمان،
45
السابع: لو كان أحد أبويه وثنيا،
46
مسألة: و يسقط عن المجنون المطبق إجماعا،
47
فرع:
47
مسألة: و لا تؤخذ الجزية من النساء،
48
فروع:
49
الأول: لو بذلت امرأة الجزية عرفها الإمام أن لا جزية عليها،
49
الثاني: لو بعثت امرأة من دار الحرب، فطلبت أن يعقد لها الذمة و تصير إلى دار الإسلام،
49
الثالث: لو كان في حصن رجال و نساء و صبيان، فامتنع الرجال من أداء الجزية و بذلوا أن يصالحوا على أن الجزية على النساء و الولدان،
49
الرابع: لو دخلت الحربية دار الإسلام بأمان للتجارة،
50
مسألة: و تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزمن،
50
مسألة: و تؤخذ من أهل الصوامع و الرهبان،
51
مسألة: و اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك،
52
فروع:
54
الأول: لا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمي
54
الثاني: لو كان نصفه حرا و نصفه رقا،
54
الثالث: لو أعتق، لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون حربيا، أو من أهل الكتاب،
54
البحث الثاني في مقدار الجزية
56
مسألة: و اختلف علماؤنا في أن الجزية هل فيها شيء مقدر لا يجوز تغييره أم لا؟ على أقوال ثلاثة:
56
مسألة: و تجب الجزية بآخر الحول و يجوز أخذها سلفا،
60
مسألة: و تؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم من الأثمان و العروض على قدر تمكنهم،
61
مسألة: و لا تتداخل الجزية، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر، استوفيت منه أجمع
62
مسألة: و يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم،
63
مسألة: و يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين،
64
فروع:
65
الأول: لو لم يشترط الضيافة عليهم لم تكن واجبة
65
الثاني: يجب أن تكون الضيافة زائدة على أقل ما يجب عليهم من الجزية،
66
الثالث: إذا شرط الضيافة، وجب أن تكون معلومة
66
الرابع: ينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية،
67
الخامس: ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم و في بيعهم و كنائسهم،
67
السادس: إذا شرطت عليهم الضيافة،
68
مسألة: و مع أداء الجزية لا يؤخذ منهم شيء سواها،
68
مسألة: و اختلف في الصغار،
70
مسألة: إذا مات الذمي بعد الحول، لم تسقط عنه الجزية،
71
فروع:
72
الأول: لو مات في أثناء الحول،
72
الثاني: تقدم الجزية على وصاياه، و الوجه: مساواتها للدين،
72
الثالث: لو أفلس، كان الإمام غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية،
73
الرابع: قد بينا أنه يجوز استسلاف الجزية مع المصلحة
73
مسألة: إذا أسلم الذمي قبل أداء الجزية، فإن كان في أثناء الحول،
73
فروع:
75
الأول: لا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك
75
الثاني: لو أسلم في أثناء الحول،
76
الثالث: لو استسلف الإمام منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول،
76
البحث الثالث فيما يشترط على أهل الذمة
77
مسألة: لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين:
77
مسألة: و ينبغي للإمام أن يشرط عليهم كل ما فيه نفع المسلمين و رفعتهم،
78
مسألة: جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم ستة أقسام:
81
أحدها: يجب شرطه و لا يجوز تركه،
81
الثاني: ما لا يجب شرطه لكن الإطلاق يقتضيه،
81
الثالث: ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه،
82
الرابع: ما فيه غضاضة على المسلمين،
83
الخامس: ما يتضمن المنكر و لا ضرر على المسلمين فيه،
84
السادس: التميز عن المسلمين
86
مسألة: قد بينا أن من انتقض أمانه، يتخير الإمام فيه بين المن و القتل و الاسترقاق و الفداء
88
مسألة: ينبغي للإمام إذا عقد الذمة أن يكتب أسماءهم و أسماء آبائهم و عددهم و حليتهم
89
مسألة: و إذا عقد لهم الذمة، عصموا أنفسهم و أموالهم و أولادهم الأصاغر من القتل و السبي و النهب ما داموا على الذمة،
89
مسألة: و لا يجوز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه،
90
مسألة: إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا إذا شرط الدوام،
90
البحث الرابع في أحكام المساكن و الأبنية و المساجد
92
مسألة: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا بلاد الإسلام إلا بإذن الإمام،
92
مسألة: و لا يجوز لمشرك ذمي أو حربي سكنى الحجاز إجماعا،
95
فروع:
97
الأول: يجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة
97
الثاني: لو دخل واحد منهم بغير إذن الإمام،
97
الثالث: لو دخل بإذن و أقام ثلاثة أيام،
97
الرابع: لو مرض بالحجاز، جازت له الإقامة،
97
الخامس: يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن و غير إذن،
98
السادس: لو كان له دين على رجل، فأراد الإقامة لاقتضائه، لم يكن له ذلك،
98
السابع: قال الشيخ - رحمه الله -: لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز،
98
مسألة: و لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا،
98
فرع:
100
آخر:
101
مسألة: المساجد على ثلاثة أقسام:
101
مسألة: إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام، أنزلهم في فضول منازل المسلمين،
104
مسألة: البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة:
104
أحدها: ما أنشأه المسلمون و أحدثوه و اختطوه
104
و الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة،
105
الثالث: ما فتح صلحا و هو على وجهين:
106
مسألة: دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة:
108
مسألة: لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس، و لا بدؤهم بالسلام،
110
مسألة: مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين،
111
المقصد السابع في المهادنة و أحكامها و تبديل أهل الذمة دينهم و نقض العهد و الحكم من المعاهدين و المهادنين
113
[البحث] الأول في المهادنة
115
مسألة: الهدنة و المواعدة و المعاهدة ألفاظ مترادفة،
115
مسألة: إذا اقتضت المصلحة مهادنتهم، وجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها،
116
مسألة: إذا اقتضت المصلحة المهادنة، و كان في المسلمين قوة،
118
مسألة: و لو لم يكن في المسلمين قوة، و اقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من سنة لمكيدة
119
مسألة: لو صالحهم أكثر من عشر سنين،
121
مسألة: إذا أراد حربي منهم أن يدخل دار الإسلام رسولا أو مستأمنا،
121
مسألة: و الهدنة ليست بواجبة على كل تقدير،
121
مسألة: و يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا،
123
مسألة: و لا يجوز عقد الهدنة و لا الذمة بالجزية، إلا من الإمام أو نائبه،
126
مسألة: إذا عقد الهدنة، وجب عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمة،
127
مسألة: الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان: صحيح و فاسد
128
مسألة: لو شرط الإمام رد من جاء مسلما من الرجال، ثم جاء مسلم فأرادوا أخذه،
128
فروع:
131
الأول: لو شرط في الصلح رد الرجال مطلقا،
131
الثاني: لو جاء صبي و وصف الإسلام، لم يرد،
131
الثالث: لو جاء عبد، حكمنا بحريته،
131
مسألة: و رد النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق،
132
مسألة: لو طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار،
133
مسألة: إذا عقد الهدنة مطلقا، فجاءنا منهم إنسان، مسلما أو بأمان،
133
مسألة: قد بينا أنه متى شرط الإمام في الهدنة رد النساء، بطل العقد
134
فروع:
136
الأول: قد بينا أنه لو لم يدفع الزوج إليها مهرا، لم يكن له المطالبة بشيء،
136
الثاني: لو سمى مهرا فاسدا و أقبضها إياه،
136
الثالث: قال الشيخ - رحمه الله -: إنما يرد عليه ما دفعه لو قدمت إلى بلد الإمام أو بلد خليفته و منع من ردها،
136
الرابع: لو أنفق في العرس، أو أهدى إليها شيئا، أو أكرمها بمتاع،
136
الخامس: لو قدمت مجنونة، نظر،
136
السادس: لو قدمت صغيرة و وصفت الإسلام، لم ترد إليهم،
137
السابع: لو قدمت مسلمة ثم ارتدت، وجب عليها أن تتوب،
138
الثامن: لو جاءت مسلمة، و جاء زوجها يطلبها، فمات أحدهما،
138
التاسع: لو قدمت مسلمة، فطلقها زوجها،
139
العاشر: لو جاءت مسلمة ثم جاء زوجها و أسلم، نظر،
139
الحادي عشر: لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام، صارت حرة،
140
الثاني عشر: إذا قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل ادعى أنها زوجته،
141
الثالث عشر: إذا ثبت النكاح بالبينة أو باعترافها، فادعى أنه سلم إليها المهر،
141
الرابع عشر: لا اعتبار بما وقع عليه العقد،
141
الخامس عشر: كل موضع قلنا: يجب فيه رد المهر، فإنه يكون من بيت مال المسلمين المعد للمصالح،
142
السادس عشر: قد قلنا: إنه يجوز رد من له عشيرة تحميه من الافتتان من الرجال، دون من لا عشيرة له،
142
السابع عشر: لو كان القادم عبدا فأسلم، صار حرا،
142
مسألة: إذا عقد الإمام الهدنة ثم مات،
142
مسألة: إذا نزل الإمام على بلد، و عقد لهم صلحا
142
مسألة: قد بينا أنه لو شرط الإمام في عقد الهدنة ما لا يجوز،
143
البحث الثاني في تبديل أهل الذمة دينهم
146
مسألة: إذا انتقل ذمي تقبل منه الجزية
146
فرع:
147
مسألة: و لو انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله، كاليهودي يصير وثنيا،
148
البحث الثالث في نقض العهد
150
مسألة: إذا عقد الإمام الهدنة بينه و بين المشركين،
150
مسألة: و لو شرع المشركون في نقض العهد،
151
فرع:
153
مسألة: إذا خاف الإمام من خيانة المهادنين و غدرهم بسبب أو أمارة دلته على ذلك،
153
مسألة: إذا نقضت الهدنة لخوف الإمام و نبذ إليهم عهدهم،
154
مسألة: قد بينا أنه ينبغي للإمام أن يغزو كل سنة أقل ما يجب،
155
مسألة: إذا عقد الإمام الذمة للمشركين،
158
مسألة: إذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة و أخذوا أموالهم و ظفر الإمام بأهل الحرب و استنقذ أموال أهل الهدنة،
159
البحث الرابع في الحكم بين المعاهدين و المهادنين
160
مسألة: اتفق علماء السيرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية،
160
مسألة: إذا تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم،
161
مسألة: إذا استعدى أحد الخصمين إلى الإمام، أعداه على الآخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم
162
مسألة: إذا جاءت امرأة ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء،
162
مسألة: يجوز للمسلم أن يأخذ مالا من نصراني مضاربة،
163
مسألة: إذا أكرى نفسه من ذمي،
163
مسألة: إذا فعل أهل الذمة ما لا يجوز في شرع الإسلام،
164
مسألة: إذا جاء نصراني قد باع من مسلم خمرا، أو اشترى من مسلم خمرا،
164
مسألة: إذا أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم، لم تصح الوصية،
164
مسألة: و يمنع المشرك من شراء المصاحف، إعزازا للقرآن،
165
مسألة: إذا أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة،
165
المقصد الثامن في قتال أهل البغي
169
مسألة: و قتال أهل البغي واجب بالنص و الإجماع،
171
مسألة: و يثبت حكم البغي بشرائط ثلاثة:
174
مسألة: و لا يشترط في كونهم أهل بغي أن ينصبوا لأنفسهم إماما،
176
مسألة: و الإمامة تثبت عندنا بالنص،
176
مسألة: الخوارج هم الذين يكفرون بالدين،
179
مسألة: و يجب القتال لأهل البغي على كل من ندبه الإمام لقتالهم
183
مسألة: قد بينا أن الخوارج يعتقدون تكفير من أتى بكبيرة
183
مسألة: و لو استعان أهل البغي بنسائهم و صبيانهم و عبيدهم في القتال و قاتلوا معهم أهل العدل
185
مسألة: و لو استعان أهل البغي بالمشركين،
185
مسألة: و للإمام أن يستعين بأهل الذمة على حرب أهل البغي،
188
مسألة: و يجوز للإمام أن يستعين على أهل الحرب بأهل الذمة،
188
مسألة: إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلوا،
189
مسألة: و لا يقاتل أهل البغي بما يعم إتلافه،
190
مسألة: إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بالقتل،
190
مسألة: قد بينا أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب،
191
مسألة: و لا ضمان على أهل العدل فيما يتلفونه من نفوس أهل البغي حال الحرب
193
مسألة: أهل البغي قسمان:
195
مسألة: لو قتل إنسان من أهل العدل من منع من قتله، ضمنه،
198
مسألة: إذا وقع أسير من أهل البغي في يدي أهل العدل، و كان شابا من أهل القتال جلدا
199
فروع:
201
الأول: لو كان الأسير من غير أهل القتال، كالنساء و الصبيان و المراهقين و العبيد،
201
الثاني: لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الآخر،
201
الثالث: لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل،
201
مسألة: قد وقع الإجماع على أن مال أهل البغي الذي لم يحوه العسكر، لا يخرج عن ملكهم و لا يجوز قسمته بحال
201
مسألة: لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي،
204
مسألة: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي،
205
مسألة: إذا سأل أهل البغي الإمام أن ينظرهم و يكف عنهم،
205
مسألة: لو تعوذ أهل البغي عند النكاية فيهم
206
مسألة: و لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل،
208
مسألة: إذا غلب أهل البغي على بلد، فجبوا الصدقات و أخذوا الجزية و استأدوا الخراج،
209
مسألة: إذا زالت أيدي أهل البغي عن البلد، و ملكه أهل العدل،
210
مسألة: أهل البغي عندنا فساق، و بعضهم كفار
212
مسألة: من قتل من أهل العدل في المعركة، لا يغسل و لا يكفن،
214
مسألة: إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد ثم قدر عليهم،
216
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه
217
مسألة: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل
220
مسألة: من سب الإمام،
222
مسألة: الردة في لغة العرب: ترك حق كان المرتد عليه مقيما متمسكا به
223
مسألة: إذا أتلف المرتد حال ردته مالا أو نفسا،
224
مسألة: إذا قصد رجل رجلا، يريد نفسه أو ماله أو حريمه،
226
المقصد التاسع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
229
[البحث] الأول الأمر: هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، و النهي نقيض الأمر،
229
مسألة: و في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فضل كثير و ثواب جزيل
230
مسألة: و قد وردت النصوص الكثيرة بالزجر عن ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،
231
البحث الثاني في وجوبهما و كيفية وجوبهما و الشرائط
235
مسألة: لا خلاف بين العقلاء كافة في وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر،
235
مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوبهما هل هو عقلي أو سمعي؟
237
مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
238
مسألة: و شرائط وجوبهما أربعة:
238
مسألة: و مراتب الإنكار ثلاثة: بالقلب و اللسان و اليد
241
مسألة: و لو افتقر إلى الجراح و القتل،
243
البحث الثالث في اللواحق
244
مسألة: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها،
244
مسألة: قد روي أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل إليه إقامة الحدود،
245
مسألة: لا يجوز الحكم بين الناس و القضاء بينهم إلا للإمام أو لمن أذن له الإمام
245
مسألة: إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور،
246
مسألة: و إذا ترافع إلى الفقيه - العارف بالأحكام الجامع لشرائط الحكم - خصمان،
248
مسألة: و كما يجوز للفقهاء العارفين بمدارك الأحكام و تفاصيلها الحكم بين الناس، يجوز لهم الإفتاء بينهم
250
مسألة: و لو خاف على نفسه من الفتيا بالحق،
251
مسألة: قال الشيخان - رحمهما الله -: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام،
252
مسألة: و يجوز للفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها
252
مسألة: لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولي من قبل الظالمين،
252
فصول في هذا الكتاب
253
فصل: و دعاء الغازي مستجاب،
253
فصل: و يستحب إبلاغ رسالة الغازي،
254
فصل: قول أمير المؤمنين عليه السلام:«لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش
254
فصل: قول أمير المؤمنين إن الجهاد باب فتحه الله لخاصة أوليائه
254
فصل: في أن الجهاد أ سنة هو أم فريضة؟
256
فصل: قد بينا أنه يجوز الدفاع عن المال بالمحاربة
257
فصل: و يستحب اتخاذ الخيل و ارتباطها استحبابا مؤكدا
258
فصل: في حقوق الدابة
259
فصل: و لا بأس بضربها عند الحاجة
260
فصل: في قول رسول الله ص من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد
261
فصل: في تبعية علي ع لرسول الله ص و أجره
262
فصل: قول رسول الله ص من شهد أمرا فكرهه، كان كمن غاب عنه
263
فصل: قول أبي عبد الله ع أربع لأربع
263
فصل: و صرف المال في الصدقة لذي الرحم أفضل من صرفه في الجهاد مع عدم الحاجة إليه
264
فصل: عقوبة من لبس لباس أعداء الله
265
فصل: في التقية و مواردها
266
فصل: في وقت القتال
266
فصل: قول أبي عبد الله عليه السلام،:«خير الرفقاء أربعة
267
فصل: في الرمي و الركب
268
فصل: في قول رسول الله ص من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين، فلم يجبه
268
فصل: في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا
269
فصل: في قول أبي عبد الله عليه السلام إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها، و لم يفوض إليه أن يكون ذليلا
270
القاعدة الثانية في العقود،
271
الكتاب الأول: في التجارة
271
المقصد الأول في المقدمات
271
[الفصل] الأول في استحباب التجارة
273
الفصل الثاني في آداب التجارة
287
مسألة: ينبغي للإنسان إذا أراد التجارة أن يبتدئ أولا فيتفقه في دينه،
287
مسألة: ينبغي للتاجر أن يسوي بين الناس في البيع و الشراء،
289
مسألة: إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك، باعه من غير ربح،
290
مسألة: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعا،
291
مسألة: يستحب للتاجر إذا باع شيئا، و طلب المشتري الإقالة أن يقيله
292
مسألة: يستحب للتاجر إعطاء الراجح و أخذ الناقص،
292
مسألة: يستحب المسامحة في البيع و الشراء،
294
مسألة: يكره للتاجر أن يكون أول داخل إلى السوق،
295
مسألة: يستحب له إذا دخل السوق أن يسأل الله تعالى من خيرها و خير أهلها،
296
مسألة: يستحب لمن اشترى شيئا أن يكبر الله ثلاثا، و أن يشهد الشهادتين،
297
مسألة: إذا تعسر عليه نوع من التجارة، انتقل إلى غيرها،
299
مسألة: يكره أن يطلب الغاية فيما يبيع و يشتري من الربح،
300
الفصل الثالث في المناهي المتعلقة بالابتياع
302
البحث الأول في المناهي من حيث التأديب
302
مسألة: ينبغي أن يتجنب في تجارته خمسة أشياء:
302
مسألة: يكره السوم و المقاولة في البيع و الشراء،
303
مسألة: ينبغي أن يتجنب مخالطة السفلة من الناس و الأدنين منهم،
303
مسألة: يكره معاملة ذوي العاهات و المحارفين،
305
مسألة: يكره له معاملة الأكراد و مخالطتهم،
306
مسألة: يكره له أن يزين متاعه بأن يرى خيره و يكتم رديه،
306
مسألة: من باع لغيره شيئا، لم يجز له أن يشتريه لنفسه و إن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال،
307
مسألة: يكره اليمين على البيع،
307
البحث الثاني في المناهي المحرمة
308
مسألة: الغش حرام بلا خلاف،
308
مسألة: نهى النبي صلى الله عليه و آله عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه،
310
فروع:
313
الأول: لو سام على سوم أخيه،
313
الثاني: السوم في اللغة: الزيادة
314
الثالث: قول رسول الله ص صاحب السلعة أحق بالسوم
314
مسألة: و قد روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال:«لا يبيع بعضكم على بيع بعض»
314
مسألة: النجش - بالنون و الجيم و الشين المعجمتين - منهي عنه حرام،
315
فروع:
317
الأول إذا اشترى مع النجش، فالشراء صحيح
317
الثاني: إن كان في البيع غبن لم يجر العادة بمثله،
317
الثالث: لا فرق في ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش بين أن يكون النجش بمواطأة البائع أو لم يكن
318
الرابع: لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، فصدقه المشتري و اشتراها بذلك،
318
مسألة: بيع التلجئة باطل
318
مسألة: و نهى النبي صلى الله عليه و آله أن يبيع حاضر لباد
319
فروع:
322
الأول: للشيخ - رحمه الله - في النهي قولان:
322
الثاني: إنما يحرم ذلك بثلاثة شرائط:
323
الثالث: إذا اجتمعت الشرائط، كان الحاضر قد فعل حراما و لا يبطل البيع
323
الرابع: لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له،
324
الخامس: لا بأس بالشراء للبادي
324
مسألة: و في تلقي الركبان للشيخ قولان:
325
فروع:
327
الأول: لو خالف و تلقى الركبان و اشترى منهم،
327
الثاني: إذا ثبت الغبن، كان للمغبون الخيار إن كان مما لا يتغابن بمثله
327
الثالث: لا خيار إلا مع الغبن الفاحش و لا يثبت بدونه،
328
الرابع: الخيار إنما هو للبائع خاصة
328
الخامس: الخيار في التلقي مع الغبن الفاحش،
329
السادس: لو تلقى الركبان فباعهم شيئا،
329
السابع: لو خرج لا لقصد الابتياع و التلقي،
330
الثامن: لو تلقى الجلب في أول السوق،
330
مسألة: و نهى النبي صلى الله عليه و آله عن الاحتكار
331
فروع:
335
الأول: الاحتكار: هو حبس الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن،
335
الثاني: قال ابن بابويه: يتحقق الحكرة بالزيت،
336
الثالث: قال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: يثبت الاحتكار في الملح
336
الرابع: إنما يثبت الاحتكار في الأقوات المذكورة إذا استبقاها للزيادة في الثمن،
336
الخامس: قال مالك و الأوزاعي: إنما يثبت الاحتكار بشرط أن يشتري،
336
السادس: إنما يتحقق الاحتكار المحرم أو المكروه - على اختلاف الرأيين
337
السابع: على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع،
338
الثامن: قال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: الأخبار عامة في النهي عن الاحتكار على كل حال،
341
مسألة: قد بينا أن الاستحطاط من الثمن قبل التفرق و بعده مكروه بعد العقد
342
مسألة: روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه نهى عن بيعتين في بيعة
343
مسألة: و نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع حبل الحبلة
343
المقصد الثاني في ضروب الاكتساب
347
البحث الأول فيما يحرم التكسب به
347
[النوع] الأول الأعيان النجسة
349
مسألة: الأعيان قسمان: طاهرة و نجسة،
349
مسألة: لا يجوز بيع السرجين النجس،
350
مسألة: الخمر حرام رجس
351
مسألة: أجزاء الميتة و الخنزير و ما يكون منهما حرام نجس،
352
مسألة: و قد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط من الكلاب،
354
فروع:
357
الأول: يجوز إجارة الكلب،
357
الثاني: يجوز الوصية بالكلب الذي يباح قنيته
357
الثالث: لا خلاف في تحريم قتل الكلب المعلم،
357
الرابع: يباح إتلاف الكلب العقور،
358
الخامس: يحرم اقتناء ما عدا كلب الصيد و الماشية و الزرع
358
السادس: يجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور المطلوبة منه من الصيد و حفظ الزرع و الماشية و الحائط،
359
السابع: لو اقتنى كلبا لصيد ثم ترك الصيد مدة و هو يريد العود إليه،
359
الثامن: كل ما لا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه،
360
مسألة: القسم الثاني من قسمي النجس: و هو الأعيان الطاهرة بالأصالة إذا أصابتها نجاسة فنجست بها،
360
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به
362
مسألة: يحرم بيع العنب ليعمل خمرا، و كذلك العصير
362
مسألة: و هل يجوز أن يباع على من يعمله إذا لم يبعه لذلك؟
363
مسألة: إذا باع العصير أو العنب ليعمل خمرا،
363
مسألة: قد بينا أنه لا يجوز بيع الخمر و لا التوكيل في بيعه و لا في شرائه،
364
مسألة: و يحرم إجارة السفن و المساكن للمحرمات، و اتخاذها للمناكير،
365
فرع:
366
آخر:
366
مسألة: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و مساعدتهم به،
366
فروع:
368
الأول: ظاهر هذه الأخبار يدل على تحريم المبايعة لهم عند قيام الحرب و عدم الهدنة،
368
الثاني: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: يجوز أن يباع عليهم ما يكن من آلة السلاح،
368
الثالث: لا فرق بين جميع أصناف آلات الحرب في ذلك،
368
الرابع: في عدم حرمة عمل يلزم مس جلود الميتة في غير الصلاة
369
مسألة: يحرم بيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا، على أن يعمله كذلك،
369
مسألة: و يحرم عمل الأصنام و الصلبان و غيرها من هياكل العبادة المبتدعة، و آلات اللهو،
370
النوع الثالث ما هو محرم في نفسه
371
مسألة: الغناء عندنا حرام،
371
مسألة: يحرم أجر النائحة بالأباطيل،
374
مسألة: القمار حرام
376
مسألة: الغش بما يخفى حرام بلا خلاف
378
مسألة: تدليس الماشطة حرام،
378
مسألة: قول أبي عبد الله عليه السلام لمن يعمل القلانس و يجعل فيها القطن العتيق و يبيعها
379
مسألة: يحرم عمل الصور المجسمة و أخذ الأجرة عليه
379
مسألة: معونة الظالمين بما يحرم حرام بلا خلاف
380
مسألة: الغيبة حرام،
382
مسألة: و يحرم حفظ كتب الضلال، و نسخها لغير النقض أو الحجة عليهم
383
مسألة: يحرم تعلم السحر و الشعبذة و الكهانة و القيافة و أخذ الأجرة عليه و تعليمه،
383
فروع:
385
الأول: السحر عقد و رمي و كلام يتكلم به أو يكتبه
385
الثاني: لا خلاف بين العلماء كافة في تحريم تعلم السحر و تعليمه،
388
الثالث: إن كان للسحر حقيقة فهو ما يعد في العرف سحرا،
388
الرابع: من يحل السحر، فإن كان بشيء من القرآن، أو شيء من الذكر و الأقسام و الكلام المباح، فلا بأس به،
389
الخامس: قيل: الكاهن، هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار،
389
السادس: التنجيم حرام،
390
السابع: الشعبذة - و هو الحركات الخفيفة جدا التي باعتبارها تخفى على الحس
390
مسألة: لا يحل بيع الحر و لا أكل ثمنه
391
مسألة: يحرم بيع المصحف
391
فروع:
392
الأول: يجوز شراء الجلد و الورق إذا أراد بيع المصحف،
392
الثاني: لو اشترى الكافر مصحفا، لم يصح البيع عندنا على أقوى القولين،
393
الثالث: إذا اشترى المصحف، فإن عقد البيع على الجلد و الورق، صح،
393
الرابع: لا بأس بأخذ الأجرة على كتابة القرآن،
394
الخامس: فيمن يعشر المصاحف بالذهب
394
مسألة: و تحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أكل ثمنها
395
فروع:
396
الأول: لو اشترى السرقة و لم يعلمها،
396
الثاني: لو امتزجت السرقة بأعيان غيرها فاشتبهت و باع السارق،
397
الثالث: قال الشيخ - رحمه الله -: من وجد عنده سرقة، كان ضامنا لها،
397
الرابع: لا خلاف في تحريم الخيانة و وجوب أداء الأمانة
398
الخامس: لو سرق مالا أو غصبه و اشترى به ضيعة أو أمة، لم يخل الحال من أمرين:
400
السادس: لو حج بالمال المغصوب،
401
مسألة: الرشا في الأحكام سحت،
401
فصل:
402
مسألة: لا يجوز بيع تراب الصياغة،
402
مسألة: التطفيف في الوزن و الكيل حرام
403
النوع الرابع ما لا ينتفع به
404
مسألة: يحرم بيع ما لا ينتفع به،
404
مسألة: يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا،
405
مسألة: و في بيع الفيل قولان:
406
مسألة: و يجوز بيع الهر
407
فروع:
407
الأول: لو كان الفهد و الصقر و نحوهما مما ليس بمعلم و لا يقبل التعليم،
407
الثاني: ما يصاد عليه، كالبومة التي تجعل شباشا لتجتمع الطير إليها فيصيده الصائد، هل يجوز بيعه؟
408
الثالث: بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير إن كان مما لا ينتفع به، كالغراب و الحدأة و الرخم و أشباهها، لم يجز بيعها،
408
الرابع: في بيع العلق التي ينتفع بها،
408
الخامس: يجوز بيع دود القز و بزره
409
السادس: يجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث يمكنه أن يقبضها
409
السابع: يجوز بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها،
410
الثامن: كلما أسقط الشارع منفعته، لم يجز بيعه،
410
التاسع: لا يجوز بيع الترياق،
410
العاشر: و هل يجوز بيع لبن الآدميات؟
410
الحادي عشر: لو باعه دارا لا طريق إليها، أو بيتا من دار لا مجاز له،
411
الثاني عشر: الأرض المفتوحة عنوة لا يجوز بيعها،
412
النوع الخامس ما يجب على الإنسان فعله
414
مسألة: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم،
414
مسألة: يحرم أخذ الأجرة على الأذان،
414
البحث الثاني فيما يجوز التكسب به من المكروه و المباح
416
مسألة: يكره الصرف،
416
مسألة: يكره بيع الأكفان،
417
مسألة: و يكره بيع الطعام،
418
مسألة: تكره الحياكة و النساجة، لضعتها و سقوط صاحبها عند الناس
418
مسألة: كسب الحجام إذا لم يشترط حلال، طلق،
419
مسألة: يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الإبل و البقر و الغنم للنتاج، و إن كان سائغا،
423
فروع:
424
الأول: لو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة، لم يكن به بأس،
424
الثاني: ينبغي أن يوقع العقد على العمل و يقدر بالمرة و المرتين فما زاد
425
الثالث: لو غصب فحلا فأنزاه إبله،
425
الرابع: في أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن الكشوف
425
مسألة: يكره كسب الصبيان و من لا يتجنب الحرام،
425
مسألة: يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن و ليس بمحظور،
426
فروع:
428
الأول: لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم و الآداب
428
الثاني: يجوز استئجار ناسخ لينسخ له كتب فقه، أو حديث
429
الثالث: يجوز له أن يستأجر من يكتب له مصحفا في قول أكثر أهل العلم،
429
الرابع: يكره تعشير المصاحف بالذهب و أخذ الأجرة عليه،
430
الخامس: يجوز أخذ الأجرة على نسخ جميع كتب العلوم الدينية و الدنياوية،
430
السادس: ينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم و الأخذ عليهم،
431
مسألة: يجوز الاستئجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع
431
فصل: في عدم خفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين
432
مسألة: يكره أن يؤجر الرجل نفسه لكل صنعة دنية،
433
مسألة: إذا أمره بشراء شيء، لم يجز له أن يعطيه من عنده إلا بعد أن يبين له ذلك،
434
مسألة: من دفع إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج و الفقراء،
435
مسألة: يجوز للرجل أن يؤاجر نفسه لكل عمل مباح ينتفع به،
436
مسألة: لا بأس بأجر القابلة،
437
مسألة: تكره الصياغة و القصابة،
437
فصل: في أن الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت
438
مسألة: إذا امتزج الحلال بالحرام،
438
فصل: قول أبي عبد الله عليه السلام، قال: تشوفت الدنيا إلى قوم حلالا محضا
439
مسألة: و لا بأس بأكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة
440
مسألة: يجوز بيع جلود السباع من الفهد و النمر و غيرها مع التذكية،
441
مسألة: يكره ركوب البحر للتجارة،
442
مسألة: و لا بأس بأجرة الدلال،
443
مسألة: إذا استأجر الرجل أجيرا خاصا،
443
مسألة: و لا بأس بأخذ أجر المرأة عن الغزل،
444
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: إذا مر الإنسان بالثمرة، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته،
444
مسألة: و لا بأس بالزراعة و ليست مكروهة،
446
مسألة: و لا بأس للرجل أن يأخذ الأجرة على بدرقة القوافل و حمايتها،
447
مسألة: و لا بأس بعمل اليهودي و النصراني فيما لا يحتاج فيه إلى الإسلام
448
مسألة: يجوز التجارة في الجارية النصرانية و المغنية بالبيع و الشراء،
448
مسألة: يكره للإنسان أن يبيع الملك،
449
فصل: من غرس شجرا بديا
450
فصل: عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء،
450
فصل: في جلوس علي بن الحسين عليهما السلام على نمرقة
451
مسألة: إذا استأجر الإنسان مملوك غيره، فأفسد المملوك،
451
فصل: لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن،
452
مسألة: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن خصاء الحيوان محرم،
452
مسألة: قد بينا تحريم الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم و الصلاة عليهم،
452
مسألة: قد بينا الأصناف المحرمة من أنواع التجارات و أكثر المكروه
453
البحث الثالث في عمل السلطان و أخذ جوائزه
454
مسألة: و إذا علم التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و وضع الأشياء مواضعها
456
مسألة: و لو لم يغلب على ظنه التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،
460
مسألة: جوائز السلطان إن علمت حراما، وجب دفعها إلى أربابها مع التمكن،
460
مسألة: و لو لم تعلم حراما، جاز تناولها
461
مسألة: و لا بأس بمعاملة الظالمين و إن كان مكروها
464
مسألة: متى تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين و الامتناع من جوائزهم،
465
فصل: قد ذكرنا أنه لا يجوز له أخذ ما يعلمه حراما،
469
مسألة: يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل و البقر و الغنم،
469
مسألة: إذا غصب ظالم إنسانا شيئا ثم تمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه،
471
مسألة: إذا أودعه الظالم شيئا،
475
فرع:
477
البحث الرابع فيما يجوز للرجل أن يأخذ من مال والده و بالعكس و ما يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها
478
مسألة: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على حال إلا بإذنه و رضاه،
478
مسألة: و لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده البالغ مع الغنى عنه،
479
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: إذا كان للولد مال و لم يكن لوالده،
481
مسألة: إذا كان للولد جارية لم يكن وطئها و لا مسها بشهوة
482
مسألة: إذا كان الأب معسرا و له أولاد موسرون بالغون،
484
مسألة: الأم إذا كان لها ولد له مال،
485
مسألة: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا، قل أم كثر
486
فروع:
489
الأول: لو كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته،
489
الثاني: المرأة الممنوعة من التصرف في طعام الرجل، لا يجوز لها الصدقة بشيء من ماله،
489
الثالث: في عدم جواز المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها عن غير إذنه
489
مسألة: لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها،
490
مسألة: و لو دفعت إليه مالا و شرطت له الانتفاع به،
490
خاتمة هذا المقصد و هي تشتمل على فصول
493
فصل: ينبغي ترك الحرص الكثير،
493
فصل: في قول أبي عبد الله عليه السلام: إن الله تعالى وسع أرزاق الحمقى،
496
فصل: قد بينا استحباب الطلب و السعي
496
فصل: في استحباب طلب الرزق
498
فصل: في أن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده
500
فصل: معنى الزهد
500
فصل: في قول رسول الله ص منهومان لا يشبعان: منهوم دنيا، و منهوم علم
501
فصل: قول أبي عبد الله ص سر أخاك يسرك الله
501
فصل: قول أبي عبد الله ص سر أخاك يسرك الله
501
الفهارس العامة
505
فهرس الآيات الكريمة
507
«حرف الألف»
507
«حرف الباء»
508
«حرف الحاء»
508
«حرف الخاء»
508
«حرف الذال»
508
«حرف الراء»
508
«حرف السين»
509
«حرف الفاء»
509
«حرف القاف»
510
«حرف اللام»
510
«حرف الميم»
511
«حرف الواو»
511
«حرف الياء»
513
فهرس الأدعية
514
«حرف الألف»
514
فهرس الأحاديث
515
«حرف الألف»
515
«حرف الباء»
526
«حرف التاء»
527
«حرف الثاء»
527
«حرف الجيم»
528
«حرف الحاء»
528
«حرف الخاء»
529
«حرف الدال»
529
«حرف الذال»
529
«حرف الراء»
530
«حرف الزاي»
530
«حرف السين»
530
«حرف الشين»
531
«حرف الصاد»
531
«حرف الضاد»
532
«حرف العين»
532
«حرف الغين»
532
«حرف الفاء»
533
«حرف القاف»
534
«حرف الكاف»
535
«حرف اللام»
536
«حرف الميم»
543
«حرف النون»
548
«حرف الواو»
549
«حرف الهاء»
552
«حرف الياء»
552
فهرس الأماكن
555
«حرف الألف»
555
«حرف الباء»
555
«حرف التاء»
555
«حرف الجيم»
555
«حرف الحاء»
555
«حرف الخاء»
556
«حرف الدال»
556
«حرف الراء»
556
«حرف السين»
556
«حرف الشين»
556
«حرف الصاد»
556
«حرف العين»
556
«حرف الفاء»
557
«حرف الكاف»
557
«حرف الميم»
557
«حرف النون»
557
«حرف الياء»
557
فهرس الطوائف و القبائل و الفرق
558
«حرف الألف»
558
«حرف الباء»
560
«حرف التاء»
561
«حرف الثاء»
561
«حرف الجيم»
561
«حرف الحاء»
561
«حرف الخاء»
561
«حرف الدال»
561
«حرف الذال»
561
«حرف الراء»
562
«حرف الزاي»
562
«حرف السين»
562
«حرف الشين»
562
«حرف الصاد»
562
«حرف الطاء»
562
«حرف العين»
562
«حرف الغين»
562
«حرف الفاء»
562
«حرف القاف»
563
«حرف الكاف»
563
«حرف الميم»
563
«حرف النون»
564
«حرف الواو»
564
«حرف الهاء»
564
«حرف الياء»
564
فهرس الكتب
565
«حرف الألف»
565
«حرف التاء»
565
«حرف الخاء»
565
«حرف الذال»
565
«حرف الزاي»
565
«حرف الصاد»
565
«حرف القاف»
565
«حرف الميم»
565
«حرف النون»
565
فهرس الأسماء المقدسة
566
«حرف الألف»
566
«حرف الباء»
567
«حرف الجيم»
567
«حرف الحاء»
567
«حرف الدال»
567
«حرف الراء»
567
«حرف الشين»
568
«حرف الصاد»
568
«حرف العين»
568
«حرف الفاء»
568
«حرف الميم»
568
«حرف النون»
568
فهرس الأعلام
570
«حرف الألف»
570
«حرف الباء»
573
«حرف التاء»
574
«حرف الثاء»
574
«حرف الجيم»
574
«حرف الحاء»
574
«حرف الخاء»
575
«حرف الدال»
575
«حرف الذال»
575
«حرف الراء»
575
«حرف الزاي»
576
«حرف السين»
576
«حرف الشين»
577
«حرف الصاد»
578
«حرف الضاد»
578
«حرف الطاء»
578
«حرف العين»
578
«حرف الغين»
580
«حرف الفاء»
580
«حرف القاف»
580
«حرف الكاف»
580
«حرف اللام»
580
«حرف الميم»
581
«حرف النون»
582
«حرف الواو»
582
«حرف الهاء»
583
«حرف الياء»
583
فهرس الموضوعات
584
تتمة القاعدة الأولى
584
المقصد السادس في أحكام الذمة
584
[البحث] الأول في وجوب الجزية و من تؤخذ منه
584
البحث الثاني في مقدار الجزية
586
البحث الثالث فيما يشترط على أهل الذمة
587
البحث الرابع في أحكام المساكن و الأبنية و المساجد
588
المقصد السابع في المهادنة و أحكامها
589
[البحث] الأول في المهادنة
589
البحث الثاني في تبديل أهل الذمة دينهم
591
البحث الثالث في نقض العهد
591
البحث الرابع في الحكم بين المعاهدين و المهادنين
591
المقصد الثامن في قتال أهل البغي
592
المقصد التاسع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
595
[البحث] الأول المراد من الأمر و النهي
595
البحث الثاني في وجوبهما و كيفية وجوبهما
595
البحث الثالث في اللواحق
595
القاعدة الثانية في العقود،
597
الكتاب الأول في التجارة
597
المقصد الأول في المقدمات 271
597
[الفصل] الأول في التجارة
597
الفصل الثاني في آداب التجارة
597
الفصل الثالث في المناهي المتعلقة بالابتياع،
598
البحث الأول في المناهي من حيث التأديب
598
البحث الثاني في المناهي المحرمة
599
المقصد الثاني في ضروب الاكتساب،
600
البحث الأول فيما يحرم التكسب به،
600
[النوع] الأول الأعيان النجسة
600
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به
601
النوع الثالث ما هو محرم في نفسه
601
النوع الرابع ما لا ينتفع به
603
النوع الخامس ما يجب على الإنسان فعله
604
البحث الثاني فيما يجوز التكسب به من المكروه و المباح
604
البحث الثالث في عمل السلطان و أخذ جوائزه
606
البحث الرابع فيما يجوز للرجل أن يأخذ من مال والده و بالعكس و ما يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها
607
خاتمة هذا المقصد و هي تشتمل على فصول
608
مصادر التحقيق
609
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
15
صفحه :
639
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir