responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 53

و من طريق الخاصّة: ما رواه أبو الدرداء [1]، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، أنّه قال: سألته عن مملوك نصرانيّ لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: «نعم» قلت:

فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: «نعم، إنّما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدّي عنه»

[2]. قال ابن الجنيد: و في كتاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمعاذ و عمرو بن حزم:

أخذ الجزية من العبد [3].

و لأنّه مشرك، فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض، كالحرّ.

و لأنّ سيّده لو كان مشركا لم يمكّن من الإقامة إلّا بعقد الذمّة، فالعبد أولى.

و لأنّه من أهل الجهاد، فلا تسقط عنه الجزية؛ لأنّها عوض حقن الدم و هو مباح الدم.


[1] ع: درداء، ر: الدرداء، خا و ق: أبو درداء، ب و آل: أبو الدرداء، كما في الفقيه 2: 29 الحديث 106 في نسخة، و في الوسائل 11: 97 الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 6، و لكن في الفقيه 3: 94 الحديث 352 و في نسخة من الوسائل عن أبي الورد، و روى الصدوق في الفقيه 3: 345 الحديث 1654 رواية عن زياد بن المنذر عن أبي الدرداء عن أبي جعفر عليه السلام، و هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب 8: 22 الحديث 72، و في الاستبصار 3: 263 الحديث 941 عن أبي الورد، قال المحقّق الأردبيليّ: و لعلّه الصواب، بقرينة روايته عن أبي جعفر عليه السلام و كون الأخبار متّحدة، و قال المامقانيّ: أبدل في بعض النسخ أبو الورد بأبي الدرداء و هو غلط من النسّاخ بلا شبهة لأنّ أبا الدرداء عويمر أو عامر بن عامر بن زيد الخزرجيّ الأنصاريّ المدنيّ من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الرواية هنا عن مولانا الباقر عليه السلام فكيف يمكن رواية أبي الدرداء عنه، و قال السيّد الخوئيّ: لو صحّ ما في الفقيه هو رجل مجهول و ليس هو عويمر الذي هو من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

جامع الرواة 2: 374، تنقيح المقال 3: 37 من فصل الكنى، معجم رجال الحديث 22: 164.

[2] الفقيه 2: 29 الحديث 106، الوسائل 11: 97 الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 6.

[3] نقله عنه في المختلف: 334.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست