و لأنّه
مشرك، فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض، كالحرّ.
و لأنّ
سيّده لو كان مشركا لم يمكّن من الإقامة إلّا بعقد الذمّة، فالعبد أولى.
و لأنّه من
أهل الجهاد، فلا تسقط عنه الجزية؛ لأنّها عوض حقن الدم و هو مباح الدم.
[1]
ع: درداء، ر: الدرداء، خا و ق: أبو درداء، ب و آل: أبو الدرداء، كما في الفقيه 2:
29 الحديث 106 في نسخة، و في الوسائل 11: 97 الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
6، و لكن في الفقيه 3: 94 الحديث 352 و في نسخة من الوسائل عن أبي الورد، و روى
الصدوق في الفقيه 3: 345 الحديث 1654 رواية عن زياد بن المنذر عن أبي الدرداء عن
أبي جعفر عليه السلام، و هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب 8: 22 الحديث 72، و
في الاستبصار 3: 263 الحديث 941 عن أبي الورد، قال المحقّق الأردبيليّ: و لعلّه
الصواب، بقرينة روايته عن أبي جعفر عليه السلام و كون الأخبار متّحدة، و قال
المامقانيّ: أبدل في بعض النسخ أبو الورد بأبي الدرداء و هو غلط من النسّاخ بلا
شبهة لأنّ أبا الدرداء عويمر أو عامر بن عامر بن زيد الخزرجيّ الأنصاريّ المدنيّ
من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الرواية هنا عن مولانا الباقر عليه
السلام فكيف يمكن رواية أبي الدرداء عنه، و قال السيّد الخوئيّ: لو صحّ ما في
الفقيه هو رجل مجهول و ليس هو عويمر الذي هو من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله.
جامع
الرواة 2: 374، تنقيح المقال 3: 37 من فصل الكنى، معجم رجال الحديث 22: 164.
[2] الفقيه
2: 29 الحديث 106، الوسائل 11: 97 الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 6.