نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 55
و إن كان من أهل الكتاب لم يقرّ في دار الإسلام إلّا ببذل الجزية أو
يسلم، فإن لم يفعل، ردّ إلى مأمنه بدار الحرب عند الشافعيّ[1]، و حبس عند ابن الجنيد[2].
و بالجملة:
تلزمه الجزية بعد العتق لما يستقبل. و هو مذهب عامّة العلماء إلّا ما روي عن أحمد
بن حنبل أنّه قال: يقرّ بغير جزية، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا[3].
و ما روي عن
مالك أنّه لا جزية عليه إن كان المعتق مسلما[4].
و الصحيح:
الأوّل؛ لما بيّنّا أن الجزية تؤخذ منه لو كان رقّا[5]، فأخذها
منه إذا كان حرّا أولى. و لعموم الأمر بأخذ الجزية[6].
و لأنّه حرّ
مكلّف موسر من أهل القتل، فلا يقرّ في دار الإسلام بغير عوض، كالحرّ الأصليّ.
احتجّ
المخالف: بأنّ الولاء شعبة من الرقّ و هو ثابت عليه[7]. و هو غلط؛
لما تقدّم[8].
[1]
روضة الطالبين: 1828، العزيز شرح الوجيز 11: 501.