responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 55

و إن كان من أهل الكتاب لم يقرّ في دار الإسلام إلّا ببذل الجزية أو يسلم، فإن لم يفعل، ردّ إلى مأمنه بدار الحرب عند الشافعيّ [1]، و حبس عند ابن الجنيد [2].

و بالجملة: تلزمه الجزية بعد العتق لما يستقبل. و هو مذهب عامّة العلماء إلّا ما روي عن أحمد بن حنبل أنّه قال: يقرّ بغير جزية، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا [3].

و ما روي عن مالك أنّه لا جزية عليه إن كان المعتق مسلما [4].

و الصحيح: الأوّل؛ لما بيّنّا أن الجزية تؤخذ منه لو كان رقّا [5]، فأخذها منه إذا كان حرّا أولى. و لعموم الأمر بأخذ الجزية [6].

و لأنّه حرّ مكلّف موسر من أهل القتل، فلا يقرّ في دار الإسلام بغير عوض، كالحرّ الأصليّ.

احتجّ المخالف: بأنّ الولاء شعبة من الرقّ و هو ثابت عليه [7]. و هو غلط؛ لما تقدّم [8].


[1] روضة الطالبين: 1828، العزيز شرح الوجيز 11: 501.

[2] نقله عنه في المختلف: 335.

[3] المغني 10: 580، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 588، الفروع في فقه أحمد 3: 468، الإنصاف 4: 224.

[4] بلغة السالك 1: 364.

[5] يراجع: ص 53.

[6] التوبة [9] : 29.

[7] المغني 10: 580، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 588.

[8] يراجع: ص 53.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست