احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
«لا جزية
على العبد»
[4]. و لأنّ
العبد مال، فلا تؤخذ منه الجزية، كغيره من الحيوان[5].
احتجّ
الآخرون:
بما رواه
الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «لا تشتروا رقيق أهل الذمّة و لا ممّا في
أيديهم؛ لأنّهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا و لا يقرّنّ أحدكم بالصّغار بعد إذ أنقذه
اللّه منه»
[6] و معناه:
أنّه نهى عن شراء رقيق أهل الذمّة؛ لأنّه إن لم يؤدّ عنهم، سقط بعض الجزية بغير
سبب، و إن أدّى عنهم، لحقه الصّغار.