responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 52

لا كسب لهم، فأشبهوا الفقراء [1].

و الجواب عن الأوّل: بمنع المقدّمة الأولى.

و عن الثاني: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل.

مسألة: و اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك،

فالمشهور: عدم وجوبها عليه، ذهب إليه الشيخ- رحمه اللّه- [2] و هو قول الجمهور كافّة.

و قال آخرون: لا تسقط عنهم الجزية [3].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«لا جزية على العبد»

[4]. و لأنّ العبد مال، فلا تؤخذ منه الجزية، كغيره من الحيوان [5].

احتجّ الآخرون:

بما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «لا تشتروا رقيق أهل الذمّة و لا ممّا في أيديهم؛ لأنّهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا و لا يقرّنّ أحدكم بالصّغار بعد إذ أنقذه اللّه منه»

[6] و معناه: أنّه نهى عن شراء رقيق أهل الذمّة؛ لأنّه إن لم يؤدّ عنهم، سقط بعض الجزية بغير سبب، و إن أدّى عنهم، لحقه الصّغار.


[1] المهذّب للشيرازيّ 2: 324، المجموع 19: 404.

[2] المبسوط 2: 40.

[3] منهم: ابن الجنيد، نقله عنه في المختلف: 334، و ابن بابويه في المقنع: 160، و ظاهر الفقيه 2: 29 الحديث 106.

[4] أورده ابنا قدامة في المغني 10: 577، و الشرح الكبير بهامش المغني 10: 587، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 2: 40، و ابن إدريس في السرائر: 110.

[5] المبسوط 2: 40.

[6] سنن البيهقيّ 9: 140 و فيه: عن عمر، المغني 10: 577، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 588 و فيهما: و روي عن عليّ عليه السلام مثل حديث عمر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست