responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 467

على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة»

[1]. إذا عرفت هذا: فالمشكوك فيه على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما أصله الحظر، و هو كالذبيحة في بلد الكفّار، فلا يجوز شراؤها و إن أمكن أن يكون ذابحها مسلما ما لم توجد في يد مسلم و يخبر بأنّها ذباحته؛ لأنّ الأصل: التحريم و عدم التذكية، و لا يزول إلّا بيقين أو ظاهر، و سواء كان أهل البلد كفّارا محضا أو فيهم مسلمون. و الأصل فيه:

ما روى عديّ بن حاتم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا أرسلت كلبك فخالط أكلبا لم يسمّ عليها، فلا تأكل، فإنّك لا تدري أيّها قتله»

[2]. أمّا إذا كان في بلد الإسلام، فالظاهر: إباحتها؛ لأنّ المسلمين لا يبيعون [3] إلّا ما هو سائغ عندهم ظاهرا.

الثاني: ما أصله الإباحة، كالماء المتغيّر إذا لم يعلم تغيّره هل استند إلى نجاسة أو غيرها فهو طاهر في الحكم؛ لأنّ الأصل: الطهارة، فلا تزول عنها إلّا بيقين أو ظاهر [4]. و الأصل فيه: ما روى عبد اللّه بن زيد، قال: شكي إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الرجل يخيّل إليه في الصلاة أنّه يجد الشي‌ء، قال: «لا ينصرف حتّى يسمع‌


[1] التهذيب 7: 226 الحديث 989، الوسائل 12: 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

[2] سنن الترمذيّ 4: 68 الحديث 1470، سنن النسائيّ 7: 182، مسند أحمد 4: 380، سنن البيهقيّ 9: 242، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 470 الحديث 8502، المصنّف لابن أبي شيبة 4: 604 الحديث 1، المعجم الكبير للطبرانيّ 17: 75 الحديث 157، كنز العمّال 9: 236 الحديث 25812. بتفاوت يسير في الجميع.

[3] أكثر النسخ: لا يتبعون.

[4] كثير من النسخ: طاهر، مكان: ظاهر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست