أحدها: ما
أصله الحظر، و هو كالذبيحة في بلد الكفّار، فلا يجوز شراؤها و إن أمكن أن يكون
ذابحها مسلما ما لم توجد في يد مسلم و يخبر بأنّها ذباحته؛ لأنّ الأصل: التحريم و
عدم التذكية، و لا يزول إلّا بيقين أو ظاهر، و سواء كان أهل البلد كفّارا محضا أو
فيهم مسلمون. و الأصل فيه:
ما روى
عديّ بن حاتم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا أرسلت كلبك فخالط أكلبا
لم يسمّ عليها، فلا تأكل، فإنّك لا تدري أيّها قتله»
[2]. أمّا إذا
كان في بلد الإسلام، فالظاهر: إباحتها؛ لأنّ المسلمين لا يبيعون[3] إلّا ما هو
سائغ عندهم ظاهرا.
الثاني: ما
أصله الإباحة، كالماء المتغيّر إذا لم يعلم تغيّره هل استند إلى نجاسة أو غيرها
فهو طاهر في الحكم؛ لأنّ الأصل: الطهارة، فلا تزول عنها إلّا بيقين أو ظاهر[4]. و الأصل
فيه: ما روى عبد اللّه بن زيد، قال: شكي إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الرجل
يخيّل إليه في الصلاة أنّه يجد الشيء، قال: «لا ينصرف حتّى يسمع
[1]
التهذيب 7: 226 الحديث 989، الوسائل 12: 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث
4.
[2] سنن
الترمذيّ 4: 68 الحديث 1470، سنن النسائيّ 7: 182، مسند أحمد 4: 380، سنن البيهقيّ
9: 242، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 470 الحديث 8502، المصنّف لابن أبي شيبة 4: 604
الحديث 1، المعجم الكبير للطبرانيّ 17: 75 الحديث 157، كنز العمّال 9: 236 الحديث
25812. بتفاوت يسير في الجميع.