نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 466
و الحرام بيّن، و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس،
فمن اتّقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام،
كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع [فيه][1] ألا [و] 2
إنّ لكلّ ملك حمى، و حمى اللّه محارمه»
[2]. و روى
الجمهور عن الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»
و بما
رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«كلّ شيء يكون منه حرام و حلال فهو [لك][5] حلال أبدا حتّى
تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»
[6]. و عن
مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك
حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد
اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر،
أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها
[3] صحيح
البخاريّ 1: 20، صحيح مسلم 3: 1219 الحديث 1599، سنن أبي داود 3: 243 الحديث 3329
و 3330، سنن الترمذيّ 3: 511 الحديث 1205، سنن ابن ماجة 2: 1318 الحديث 3984، سنن
الدارميّ 2: 245، مسند أحمد 4: 270، سنن البيهقيّ 5: 264، المصنّف لابن أبي شيبة
5: 234 الحديث 8، كنز العمّال 3: 428 الحديث 7291. باختلاف في بعض الألفاظ.
[4] سنن
الترمذيّ 4: 668 الحديث 2518، سنن النسائيّ 8: 327، سنن الدارميّ 2: 245، مسند
أحمد 1: 200، المستدرك للحاكم 2: 13، المصنّف لعبد الرزّاق 3: 117 الحديث 4984،
المعجم الكبير للطبرانيّ 3: 75 الحديث 270، مسند أبي يعلى 12: 132 الحديث 6762.
[5] المغني
4: 334، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 25.