responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 466

و الحرام بيّن، و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتّقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع [فيه] [1] ألا [و] 2 إنّ لكلّ ملك حمى، و حمى اللّه محارمه»

[2]. و روى الجمهور عن الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

[3] و هذا مذهب الشافعيّ أيضا [4].

و إنّما قلنا: إنّه مباح؛ عملا بالأصل،

و بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كلّ شي‌ء يكون منه حرام و حلال فهو [لك] [5] حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»

[6]. و عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها


[1] 1- 2 أثبتناهما من المصادر.

[3] صحيح البخاريّ 1: 20، صحيح مسلم 3: 1219 الحديث 1599، سنن أبي داود 3: 243 الحديث 3329 و 3330، سنن الترمذيّ 3: 511 الحديث 1205، سنن ابن ماجة 2: 1318 الحديث 3984، سنن الدارميّ 2: 245، مسند أحمد 4: 270، سنن البيهقيّ 5: 264، المصنّف لابن أبي شيبة 5: 234 الحديث 8، كنز العمّال 3: 428 الحديث 7291. باختلاف في بعض الألفاظ.

[4] سنن الترمذيّ 4: 668 الحديث 2518، سنن النسائيّ 8: 327، سنن الدارميّ 2: 245، مسند أحمد 1: 200، المستدرك للحاكم 2: 13، المصنّف لعبد الرزّاق 3: 117 الحديث 4984، المعجم الكبير للطبرانيّ 3: 75 الحديث 270، مسند أبي يعلى 12: 132 الحديث 6762.

[5] المغني 4: 334، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 25.

[6] أثبتناها من المصدر.

[7] التهذيب 7: 226 الحديث 988، الوسائل 12: 59 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست