responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 468

صوتا أو يجد ريحا» [1].

الثالث: ما لا يعرف له أصل، كرجل في يده حرام و حلال و لا يعلم أحدهما بعينه، فهذا هو الشبهة التي الأولى تركها؛

لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه وجد تمرة ساقطة، فقال: «لو لا أنّي أخشى أنّها من الصدقة لأكلتها»

[2] و هذا من باب الورع.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن حديد [3]، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «اتّقوا اللّه و صونوا أنفسكم بالورع و قوّوه بالتقيّة و الاستغناء باللّه عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، و اعلم أنّه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه؛ طلبا لما في يده أخمله اللّه و مقّته عليه و وكله إليه، فإن هو غلب على شي‌ء من دنياه فصار إليه منه شي‌ء نزع اللّه البركة منه، و لم يأجره على شي‌ء ينفقه في حجّ و لا عتق و لا برّ»

[4].


[1] صحيح البخاريّ 1: 46، صحيح مسلم 1: 276 الحديث 361، سنن أبي داود 1: 45 الحديث 176، سنن ابن ماجة 1: 171 الحديث 513، سنن النسائيّ 1: 98، سنن البيهقيّ 7: 364، مسند الشافعيّ: 11، المصنّف لابن أبي شيبة 2: 318 الحديث 1.

[2] صحيح البخاريّ 3: 164، صحيح مسلم 2: 752 الحديث 1071 فيه بتفاوت، سنن أبي داود 2:

123 الحديث 1652، مسند أحمد 3: 184، سنن البيهقيّ 6: 195، كنز العمّال 6: 455 الحديث 16510 و ص 459 الحديث 16536، مسند أبي يعلى 5: 342 الحديث 2975.

[3] في التهذيب و الوسائل: حريز، و في النسخ و الكافي 5: 105 باب عمل السلطان و جوائزهم الحديث 3: حديد، قال السيّد الخوئيّ: في الطبعة القديمة من التهذيب و الوسائل: حريز، و لكن الموجود في الكافي: حديد بدل حريز، و هو الصحيح الموافق لنسخة الوافي و عقاب الأعمال، و لعدم ثبوت رواية ابن محبوب عن حريز مع أنّ كلّا منهما كثير الحديث، و قد مرّت ترجمة حريز في الجزء الأوّل: 51 و ترجمة حديد بن حكيم الأزديّ المدائنيّ في الجزء العاشر: 452. معجم رجال الحديث 5: 237.

[4] التهذيب 6: 330 الحديث 914، الوسائل 12: 128 الباب 42 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست