responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 465

السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلك و لا تزد عليه»

[1]. و إنّما قلنا: إنّه مكروه؛ لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما، فكان الأولى:

التحرّي عنه؛ دفعا للشبهة المحتملة.

مسألة: متى تمكّن الإنسان من ترك معاملة الظالمين و الامتناع من جوائزهم،

كان الأولى له ذلك؛ لما فيه من التنزّه، هذا إذا لم يكن حراما بعينه، أمّا إذا كان حراما بعينه، فلا يحلّ له أخذه بمعاوضة و غيرها، فإن قبضه، أعاده على المالك، فإن جهله أو تعذّر الوصول إليه، تصدّق بها [2] عنه، و لا يجوز له إعادتها على غير مالكها مع الإمكان، و إن لم يعلمه حراما و لا حلالا، كان الأصل الحلّ فيجوز له أخذه و المعاملة عليه؛ عملا بالأصل و إن كان مكروها، و كذا كلّ مال محتمل للحظر و الإباحة، كمال المرابي و غيره من نظائره.

إذا ثبت هذا: فإن علمه حراما، كان حراما، و لا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأنّ البائع معتضد بالظاهر، و هو أنّ الأصل أنّ ما في يد الإنسان له. و أمّا إذا علم أنّ في مال السلطان الظالم أو المرابي حراما و حلالا و لم يتميّز له، فإنّه تكره له معاملته و قبول صلته؛ لما فيه من الشبهة، سواء قلّ الحرام أو كثر، و بقدر قلّة الحرام و كثرته تقلّ الشبهة و تكثر.

و يعضده‌

ما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الحلال بيّن،


التهذيب 6: 338 الحديث 939، قال أيضا: كذا في نسخة من الطبعة القديمة، و في نسخة أخرى:

داود بن زربيّ و هو الصحيح، إلى أن قال: فلم يثبت وجود لداود بن رزين في شي‌ء من الروايات، كما ذكر الأردبيليّ في جامعه في ترجمة داود بن زربيّ، و قد مرّت ترجمته في الجزء الثاني: 121. معجم رجال الحديث 8: 104، جامع الرواة 1: 303.

[1] التهذيب 6: 338 الحديث 939، الوسائل 12: 157 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.

[2] كذا في النسخ.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست