نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 465
السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابّة الفارهة فيبعثون
فيأخذونها ثمّ يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلك و لا تزد عليه»
[1]. و إنّما
قلنا: إنّه مكروه؛ لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما، فكان الأولى:
التحرّي
عنه؛ دفعا للشبهة المحتملة.
مسألة: متى تمكّن الإنسان
من ترك معاملة الظالمين و الامتناع من جوائزهم،
كان الأولى
له ذلك؛ لما فيه من التنزّه، هذا إذا لم يكن حراما بعينه، أمّا إذا كان حراما
بعينه، فلا يحلّ له أخذه بمعاوضة و غيرها، فإن قبضه، أعاده على المالك، فإن جهله
أو تعذّر الوصول إليه، تصدّق بها[2] عنه، و لا يجوز له
إعادتها على غير مالكها مع الإمكان، و إن لم يعلمه حراما و لا حلالا، كان الأصل
الحلّ فيجوز له أخذه و المعاملة عليه؛ عملا بالأصل و إن كان مكروها، و كذا كلّ مال
محتمل للحظر و الإباحة، كمال المرابي و غيره من نظائره.
إذا ثبت
هذا: فإن علمه حراما، كان حراما، و لا يقبل قول المشتري عليه في الحكم؛ لأنّ
البائع معتضد بالظاهر، و هو أنّ الأصل أنّ ما في يد الإنسان له. و أمّا إذا علم أنّ
في مال السلطان الظالم أو المرابي حراما و حلالا و لم يتميّز له، فإنّه تكره له
معاملته و قبول صلته؛ لما فيه من الشبهة، سواء قلّ الحرام أو كثر، و بقدر قلّة
الحرام و كثرته تقلّ الشبهة و تكثر.
و يعضده
ما روي عن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الحلال بيّن،
التهذيب
6: 338 الحديث 939، قال أيضا: كذا في نسخة من الطبعة القديمة، و في نسخة أخرى:
داود بن
زربيّ و هو الصحيح، إلى أن قال: فلم يثبت وجود لداود بن رزين في شيء من الروايات،
كما ذكر الأردبيليّ في جامعه في ترجمة داود بن زربيّ، و قد مرّت ترجمته في الجزء
الثاني: 121. معجم رجال الحديث 8: 104، جامع الرواة 1: 303.
[1]
التهذيب 6: 338 الحديث 939، الوسائل 12: 157 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث
7.